responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 281

صحة ما ذكره من باب تنقيح المناط القطعي لا القياس الخفي » وإن كان فيه منع العمل بالأصل حتى يتجه التنقيح المزبور ، ضرورة عدم قائل بسقوط الشفعة بانتظار البائع الثلاثة بل إطلاق الأدلة مناف لذلك.

وعلى كل حال ففي جامع المقاصد والمسالك « يتحقق العجز باعترافه ، وفي تحققه بإعساره وجهان » وفي الأخير منهما « أجودهما العدم ، لإمكان تحصيله بقرض ونحوه » وفيهما معا « ينتظر به ثلاثة أيام كمدعي غيبته ».

ولعل ذلك منهما بناء على عدم اختصاص التحديد المزبور في الحسن المذكور بغيبة الثمن مع وجوده ، بل هو للأعم من ذلك ومن تحصيله ، فان المراد من قوله : « لم ينض » لم يحصل ولم يتيسر ويتنجز.

بل في المسالك في شرح قول المصنف ( و ) كذا تبطل ( بالمماطلة ) « والمراد بالمماطل القادر على الأداء ولا يؤدي ، ولا يشترط فيه مضى الثلاثة ، لأنها محدودة للعاجز ، ولا عجز هنا ، ويحتمل إلحاقه به ، لظاهر‌ رواية ابن مهزيار [١] عن الجواد عليه‌السلام بانتظاره ثلاثة أيام حيث لم ينض الثمن ».

وكأنه أخذه مما في جامع المقاصد ، فإنه بعد تفسير المماطل بما عرفت قال : « وهل يتحقق كونه مماطلا قبل الثلاثة؟ ظاهر إطلاقهم يقتضي ذلك ، ولإشعار‌ رواية ابن مهزيار [٢] عن الجواد عليه‌السلام بانتظاره ثلاثة أيام حيث لم ينض الثمن ».

ولكن ليس فيه أن الثلاثة تحديد للعاجز كما سمعته من المسالك ، بل لم أعرفه لغيره ، بل ظاهرهم الاتفاق على عدمه ، وأنه لا شفعة له مع فرض عجزه المتحقق باعترافه أو بالقرائن أو بغير ذلك حال البيع‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست