responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 279

غيره من النصوص إن لم يكن ذلك هو المنساق ، فتأمل جيدا. وربما يأتي إنشاء الله تعالى لذلك تتمة.

وكيف كان فالمتجه على القول بثبوت الشفعة مع الكثرة أن تكون على الرؤوس لا السهام ، كما عن الصدوق ، لما سمعته من خبري طلحة [١] والسكوني [٢] ولأن سبب الاستحقاق الشركة في الجملة ولو بأقل جزء ولذا لو انفرد ذو الحصة القليلة أخذ الكل كذي الحصة الكثيرة ، وليس ذلك إلا من جهة كون السبب الشركة ، والأصل عدم التفاضل.

ولا ينافي ذلك التوزيع في تعلق الديون على قدرها دون الرؤوس بعد اختصاصه بالدليل الكاشف عن كون التعلق من جهتها ، لا أصل الدينية المشتركة بين القليل والكثير ، بخلاف المقام.

خلافا للمحكي عن أبي علي فجعلها على قدر السهام ، ولكن قال : « ويجوز قسمتها على عدد الرؤوس » ومقتضاه التخيير.

واحتجوا له بأن المقتضي للشفعة الشركة ، والمعلول يتزايد بتزايد علته وينقص بنقصها إذا كانت قابلة للقوة والضعف.

وفيه ( أولا ) أنه لا يقتضي التخيير ، و ( ثانيا ) منع التزايد إذا لم يظهر من الأدلة ، إذ لعل أصل الشركة هي العلة ، من غير فرق بين قلة النصيب وكثرته ، ومن هنا كان القول الأول أصح كما اعترف به غير واحد ، والله العالم.

( و ) كيف كان فلا خلاف كما عن غير واحد الاعتراف به في أنه ( تبطل الشفعة بعجز الشفيع عن ) دفع ( الثمن ) مع عدم رضا المشتري بالصبر ، وأنه لا يكفي بذل الضامن والرهن والعوض ، بل ربما كان ظاهر المسالك في أول تعريف الشفيع أو صريحها الاتفاق‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست