مع قيوده المتفق
عليها إلا من نادر ( كل شريك ) ولو في الطريق أو النهر
( بحصة مشاعة ) على جهة الطلق
( قادر على الثمن ) فعلا أو قوة دافع
له غير مماطل ولا هازل.
( و ) مع ذلك ( يشترط فيه
الإسلام إذا كان المشتري مسلما ) وأما قابلية القسمة والاتحاد فلا اتفاق عليهما ، أما الأول فلما عرفت ، وأما
الثاني فستعرف الكلام فيه.
وحينئذ
( فلا يثبت الشفعة بالجوار ) عندنا ، وفي المسالك أنه مذهب الأصحاب إلا العماني ، بل في المفاتيح لا خلاف
فيه منا ، فلم يعده مخالفا ، ولعله لشذوذه كما في الدروس ، بل عن الخلاف والغنية
والسرائر الإجماع عليه. وهو كذلك ، بل يمكن دعوى القطع به أيضا من النصوص [١] المتفقة على
اعتبار الشركة في الشفعة ولو في الطريق.
ويمكن حمل كلامه
على خصوص ذلك ، فإن المحكي عنه أنه
قال : « لا شفعة لجار مع الخليط » وهو بمفهومه يقتضي ثبوتها للجار
في الجملة فيمكن إرادته ما ذكرنا ، لا مطلق الجوار المحكي عن أبي حنيفة وجماعة