responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 268

كون الشركة بينهما على وجه يكون لكل منهما بيع نصيبه.

( وقال المرتضى ) في الانتصار ما حاصله أنها ( تثبت الشفعة ) للموقوف عليه مطلقا ، قال ما نصه : « مما انفردت الإمامية به القول بأن لإمام المسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد أو على مصالح المسلمين ، وكذلك كل ناظر بحق في وقف من وصي وولي » وادعى على ذلك كله الإجماع ، وقال أيضا : « إنه من متفرداتنا ، وإن باقي الفقهاء يخالفون ».

ثم قال : « ويمكن أن يقال للمخالف على سبيل المعارضة له :الشفعة إنما وجبت لدفع الضرر ، فأولى الأشياء بأن يدفع عنها الضرر حقوق الفقراء ووجوه القربات ، فان قالوا : الوقوف لا مالك لها فيدفع الضرر عنه بالمطالبة بشفعته قلنا : إذا سلم أنه لا مالك لها فهاهنا منتفع بها ومستضر يعود إلى المشاركة فيها ، وهم أهل الوقوف ، ومصالح المسلمين إنما يجب دفع الضرر عنها مثل ما يجب من دفع الضرر على الآدميين ».

وفيه لا يخفى بناء على انتقال الموقوف في مثل ذلك إلى الله تعالى شأنه ، ضرورة عدم اندراجه حينئذ في أدلة الشفعة ، بل وعلى القول بكونه ملكا للمسلمين ، بناء على عدم ثبوت الشفعة مع الكثرة الذي قد اعترف هو به في الكتاب المزبور ، بل قد عرفت الشك في الاندراج في إطلاق الشفعة مع الاتحاد ابتداء فضلا عن غيره ، ولعله لذا لم يثبتها العامة وإن قالوا بها مع الكثرة. ومن هنا جزم غيره بخلاف ما ذكره.

ومنه يعلم ما في دعوى إجماعه المزبور الذي لم نجد من وافقه عليه لا قبله ولا من تأخر عنه ، عدا ما يحكى عن التقي تلميذه ، ولم نتحققه. لما قيل من أنه لم نجده في الكافي ، بل عن السرائر أن الأكثرين على‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست