responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 255

( منفعته بعد القسمة ) وإن لم تكن المنفعة السابقة بناء على ما سمعته من المصنف في تحديد الضرر المانع من الإجبار ( أجبر الممتنع وتثبت الشفعة ).

أما إذا قلنا : إنه عدم إمكان الانتفاع به على الوجه السابق أو عدم النقص الفاحش بالقيمة فلا بد من فرض عدمه على كل منهما في ثبوت الشفعة حينئذ ، ضرورة توقف قابليته للقسمة على وجه يتحقق فيه الإجبار على ذلك ، والفرض أنه عنوان الشفعة.

وحينئذ فلو كان أحد المذكورات ضيقا بحيث لا يمكن الانتفاع به بعد القسمة لا في الوجه السابق ولا في غيره أو تنقص قيمته نقصانا فاحشا لم تثبت فيه الشفعة على التقادير الثلاثة ، بناء على اعتبار قابلية القسمة فيها.

أما مع السعة بحيث يمكن الانتفاع به على الوجه السابق بعد قسمته ولا تنقص قيمته تثبت الشفعة ، كما لو كان الحمام واسعا ، بحيث يسلم لكل من الشريكين حمام ، وكذا الطريق والنهر ، بل والبئر إذا فرض سعتها على وجه يمكن أن تبنى فتجعل بئرين لكل واحد منهما بياض يقف فيه ويرتفق به ، فلا إشكال حينئذ في ثبوت الشفعة لتحقق قابلية القسمة حينئذ.

بل في القواعد والدروس ومحكي المبسوط والتحرير ( وكذا لو كان مع البئر بياض أرض ) مزرع مثلا وأمكن التعديل ( بحيث يسلم البئر لأحدهما ) والبياض لآخر وإن لم ينتفع به على الوجه السابق ولكن له منفعة أخرى ، بناء على ما ذكره المصنف في الضرر كما عن التذكرة التصريح بذلك ، ضرورة تحقق قابليته القسمة على ذلك ، نعم لو قلنا باعتبار بقاء المنفعة السابقة لم تثبت الشفعة ، إلا أن يفرض بقاء قابلية الأرض للزراعة بمطر أو بماء آخر غيره.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست