responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 251

تأخر عنه ، بل قد عرفت ما في خبر الفقيه [١] المشتمل على نفيها في الحيوان مع التعدد ، وبه يجمع بين النصوص.

فالمتجه حينئذ عدم الفرق بين المملوك وغيره من أصناف الحيوان إلا أنك قد عرفت ما يدل على عدم جريانها في مطلق المنقول حيوان وغيره ، على وجه لا تقاومه النصوص المزبورة بحيث يقيد بها ، وكذا مرسل يونس السابق وغيره مما سمعت ، ولا أقل من حصول الشك بعد تصادم المرجحات جميعها ، والأدلة كذلك حتى المطلقات ، فيتجه الرجوع إلى الأصل الذي مقتضاه عدم ثبوت الشفعة في غير محل اليقين كما سمعت الكلام فيه سابقا.

بل من ملاحظة الأصل المزبور يرجح حينئذ اعتبار قابلية القسمة في محل الشفعة ( و ) إن قال المصنف ( في ثبوتها في النهر والطريق والحمام و ) نحوها مـ ( ـما يضر قسمته تردد ).

لكن ( أشبهه ) بأصول المذهب وقواعده التي قد سمعتها ( أنها لا تثبت ) وفاقا للشيخ وسلار وابني حمزة والبراج والفاضل وولده والشهيد وأبي العباس والمقداد والكركي وثاني الشهيدين على ما حكي عن بعضهم ، بل لعله ظاهر ما سمعته من الصدوقين بل وابن أبي عقيل ، بل عن بعض نسبته الى أكثر المتأخرين ، بل عن التذكرة نسبته إلى أكثر علمائنا ، بل في المسالك هو المشهور خصوصا بين المتأخرين ، بل في الدروس عليه المتأخرون.

فمن الغريب ما عن المحدث البحراني من الإنكار على الفاضل نسبته إلى أكثر علمائنا قائلا : إن الشهرة إنما وقعت بعد العلامة. إذ لا يخفى عليك ما فيه.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست