responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 242

ابن إدريس الإجماع أيضا وإن كنا لم نتحققه ، لأن عبارته المحكية عنه في المختلف كما تحتمل ذلك تحتمل إرادة عموم معقد الإجماع أو إطلاقه فلاحظ.

( وقيل ) والقائل الشيخ والطبرسي والراوندي وسلار والفاضل ووالده وولده والآبي والشهيدان في اللمعة والروضة على ما حكي عن بعضهم :( لا ) تثبت ، بل عن الخلاف نسبته إلى أكثر أصحابنا ، بل عن التذكرة إلى المشهور ، بل في الدروس نسبته إلى المتأخرين ( اقتصارا في التسلط على مال المسلم بموضع الإجماع ، واستضعافا للرواية المشار إليها ، وهو أشبه ) عند المصنف وفاقا لمن عرفت.

إلا أن الرواية المزبورة رواها‌ المشايخ الثلاثة [١] عن الصادق عليه‌السلام « عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شي‌ء هي؟ ولمن تصلح؟ وهل يكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال : الشفعة جائزة ـ وفي الفقيه واجبة ـ في كل شي‌ء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشي‌ء بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه ، فشريكه أحق به من غيره وإن زاد على اثنين فلا شفعة لأحد منهم ».

ومعتضدة بما في‌ الفقيه بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان [٢] « أنه سأله عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه ، قال : يبيعه ، قلت : فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه ، فلما أقدم على البيع قال له الشريك : أعطني ، قال : هو أحق به ، ثم قال عليه‌السلام : لا شفعة في الحيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا ».

وبصحيح ابن سنان [٣] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم : أنا أحق ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست