responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 232

لكن في القواعد « ويحتمل عدمه ، لأن العتق حق لله تعالى ، كما لو اتفق العبد والسيد على الرق وشهد عدلان حسبة بالعتق » بل هو المحكي عن المبسوط والتذكرة والإيضاح.

والأقوى الأول ، والفرق بين الأمرين واضح ، وعلى الثاني فللمالك تضمين أيهما شاء ، فيضمنه يوم العتق بناء على المختار ، فان ضمن البائع رجع على المشتري ، لأنه أتلفه ، وإن رجع على المشتري رجع بالثمن خاصة.

ولو مات العبد وخلف مالا ففي التحرير هو للمدعي إن لم يخلف وارثا ولا ولاء لأحد عليه ، وفيه أن المتجه كونه للإمام ، والله العالم.

المسألة ( الرابعة : )

(إذا مات العبد ) المغصوب مثلا ( فقال الغاصب : رددته ( إليك خ ) قبل موته وقال المالك : بعد موته فالقول قول المالك مع يمينه ) لتعارض الأصلين وتساقطهما ، أو أن مفادهما الاقتران الذي لا يفيد البراءة ، مضافا إلى اتفاقهما على عدمه ، مع أنه حادث والأصل عدمه ، وعلى كل حال فيبقى أصل بفاء الضمان بحاله على قطعه لأصل البراءة.

ومن هنا كان المشهور على ذلك ، بل لا أجد فيه خلافا ( و ) إن قال المصنف والفاضل في التحرير ( قال في الخلاف : ولو عملنا في هذه بالقرعة كان جائزا ) إلا أنا لم نتحققه ، فان عبارته المحكية عنه في المختلف في تعارض البينتين قال : « إذا غصب عبدا ومات واختلفا فقال الغاصب : رددته حيا ومات في يد المالك ، وقال المالك : رددته‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست