لكن في القواعد «
ويحتمل عدمه ، لأن العتق حق لله تعالى ، كما لو اتفق العبد والسيد على الرق وشهد
عدلان حسبة بالعتق » بل هو المحكي عن المبسوط والتذكرة والإيضاح.
والأقوى الأول ،
والفرق بين الأمرين واضح ، وعلى الثاني فللمالك تضمين أيهما شاء ، فيضمنه يوم
العتق بناء على المختار ، فان ضمن البائع رجع على المشتري ، لأنه أتلفه ، وإن رجع
على المشتري رجع بالثمن خاصة.
ولو مات العبد
وخلف مالا ففي التحرير هو للمدعي إن لم يخلف وارثا ولا ولاء لأحد عليه ، وفيه أن
المتجه كونه للإمام ، والله العالم.
المسألة (
الرابعة : )
(إذا مات العبد ) المغصوب مثلا ( فقال
الغاصب : رددته ( إليك خ ) قبل موته وقال المالك : بعد موته فالقول قول المالك مع
يمينه ) لتعارض الأصلين وتساقطهما
، أو أن مفادهما الاقتران الذي لا يفيد البراءة ، مضافا إلى اتفاقهما على عدمه ،
مع أنه حادث والأصل عدمه ، وعلى كل حال فيبقى أصل بفاء الضمان بحاله على قطعه لأصل
البراءة.
ومن هنا كان
المشهور على ذلك ، بل لا أجد فيه خلافا ( و ) إن قال المصنف والفاضل في التحرير
( قال في الخلاف : ولو عملنا في هذه بالقرعة كان جائزا ) إلا أنا لم نتحققه ، فان عبارته المحكية عنه في المختلف في
تعارض البينتين قال : « إذا غصب عبدا ومات واختلفا فقال الغاصب : رددته حيا ومات
في يد المالك ، وقال المالك : رددته