لاقتضى شركة
الثاني ، فإن الفرض كون الثانية كالأولى في التأثير ، ولا مدخلية للسبق ، فمع فرض
وجود باقي القيمة يتعلقان به معا وإن كان هو عوض الثانية منهما.
وفيه أن المجني
عليه الأول أولى بذلك ، لأن المالك بحكم منقطع السلطان عليه بالجناية الأولى
المفروض كونها مستوعبة ، أقصى ما هناك قد زاحمتها الجناية الثانية في عينه دون
القيمة الحاصلة بسبب الضمان الذي هو تدارك ما أخذه الثاني.
اللهم إلا أن يقال
: إن الضمان المزبور لم يكن للمجني عليه الأول ، لأن الفرض عدم منع الغاصب له عن
استيفاء جنايته ، وإنما هو للمالك باعتبار بقاء العين على ملكه قبل الاستيفاء.
وعلى كل حال ينبغي
أن يكون الذي يضمنه الغاصب قيمة نصف عبد مستحق عليه الجناية الأولى ، لأن الفرض
أنه غصبه كذلك ، لا نصف قيمته بدون الوصف المزبور كما عساه يظهر من كلام المتعرضين
له. وكيف كان فالمسألة محتاجة إلى التأمل.
ولو مات في يد
الغاصب فعليه قيمته ، تقسم بينهما ، ويرجع المالك على الغاصب بنصف القيمة ، ويكون
للمجني عليه أولا أن يأخذه منه بناء على ما عرفت ، وفيه البحث السابق ، ولو وهب
المجني عليه ثانيا ما أوجبته الجناية للمالك فالرجوع بالنصف بحاله ، نعم لو وهبه
للغاصب لم يبعد سقوط الرجوع به ، فتأمل.
ولو جنى على سيده
عمدا فاقتص منه وليه ضمن الغاصب كالأجنبي ، لإطلاق الأدلة ، ولو جنى على طرف فاقتص
منه سيده ضمن الغاصب أكثر الأمرين على الوجه السابق.
وما في القواعد ـ من
الإشكال في أصل الضمان باعتبار أنه إذا