responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 218

ذلك خصوصا لو فرض الأعلى بعد حصول الجناية ، بأن حق الجناية إنما تعلق بالرقبة ، ولذا لو مات ولم يكن مضمونا سقط ، ولكن لما كان مضمونا بالغصب قامت قيمته مقام عينه في التعلق ، فأي قيمة كانت للغصب يتعلق بها حق الجناية ، لأنه تابع له في ذلك ، فلا فرق بين القول بالأعلى وغيره.

ولو كان العبد وديعة فجنى بالمستغرق ثم قتله المودع بالفتح فعليه قيمة يتعلق بها أرش الجناية ، فإذا أخذها الولي لم تجب قيمة أخرى على المودع ، لأنه جنى وهو غير مضمون عليه ، كما هو واضح ، هذا كله في الجناية الموجبة قصاصا في النفس.

( وإن أوجبت قصاصا فيما دون النفس فاقتص منه ضمن الغاصب الأرش ) على حسب ما تقدم الكلام فيه سابقا لو جنى هو عليه نفسه.

( وإن عفي على مال ضمن الغاصب أقل الأمرين ) على حسب ما سمعت الكلام فيه في النفس ، ضرورة اتحاد المدرك في الجميع فلا حاجة إلى عود الكلام.

ولو جنى في يد سيده بالمستوعب ثم غصب فجنى اخرى بالمستوعب ولم يحكم به للأول ففي القواعد ومحكي التذكرة وجامع المقاصد بيع فيهما ، ويرجع المالك على الغاصب بما أخذه الثاني منهما ، لأن الجناية وقعت في يده وكان للمجني عليه أولا أن يأخذه دون الثاني ، لأن الذي يأخذه المالك من الغاصب هو عوض ما أخذه المجني عليه ثانيا ، فلا يتعلق به حقه ، ونحو ذلك ما ذكرناه سابقا عن التحرير.

والظاهر كون المراد مع اختيارهما البيع ، لا أنه يباع عليهما قهرا ، إذ لا إشكال في جواز استرقاقه لهما ، كما لا إشكال في استرقاق الأول له من دون حاجة إلى حكم به ، وأنه لو استرقه الأول ثم جنى الجناية‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست