responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 216

كما أنه لا يبرأ بالموت عن الأرش ، ضرورة تحقق النقصان فيه وإن تلف بالموت لا بالعيب الحادث في يد الغاصب.

ومن ذلك يعلم أن الوجه فيما لو اشترى مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع في يد المشتري عدم رجوعه بشي‌ء على البائع مع فرض علمه وإقدامه المسقطين لخيار العيب ، أما مع الجهل فله الأرش خاصة ، فما في القواعد من الإشكال في أنه من ضمان البائع في غير محله ، والله العالم.

( و ) كيف كان فـ ( ـان طلب ولي الدم الدية ) في مفروض المسألة على الوجه الشرعي المقرر في العبد ( لزم الغاصب أقل الأمرين من قيمته ودية الجناية ) كما صرح به الفاضل والشهيدان والكركي وغيرهم ، بل لا أجد فيه خلافا بيننا ، وإن قال في المسالك : « إنه الأشهر » مشعرا بوجوده ، إلا أنا لم نتحققه.

وعلى كل حال فوجهه أنه الذي يستحقه الولي مع فرض كون طلبه على الوجه الذي ذكرناه ، ضرورة أن الدية إن كانت أقل فظاهر ، وإن كانت القيمة أقل فإن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه.

نعم لو اقترح غير ذلك بأن طلب أضعاف قيمته على العفو عن القصاص عنه وجب على الغاصب بذله لما عرفته من تكليفه بالأشق بالنسبة إلى رد العين ، فكل ما يتوقف على ذلك يجب عليه دفعه ، وقد احتمله في جامع المقاصد هنا ، بل مال اليه غيره. ولعله لا ينافيه ما في المتن وغيره بعد تنزيله على ما ذكرناه ، اللهم إلا أن يقال : لا يجب على الغاصب بذل الزائد المقترح ، لكن فيه منع واضح.

ولو مات العبد المزبور دفع الغاصب القيمة التي ثبتت عليه بالغصب للمالك ، فان رجع المجني عليه على المالك بالقيمة التي هي بدل العين التي تعلق بها حق الجناية دفعها اليه مع فرض المساواة بين القيمة المدفوعة‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست