responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 207

نعم الأحسن منه القول بأن له منعه وإن بقي الضمان عليه ، لما عرفت خصوصا بعد ما سمعت سابقا من النظر في اعتبار العدوان في الضمان بذلك ، لإطلاق الأدلة الذي لا ينافيه الضمان ، خصوصا مع ابتداء الحفر على العدوانية ، كما في المقام الذي لا يدفع السببية الشرعية الرضا المتأخر مع التصريح فضلا عن مجرد الكراهة للطم التي لا تنافي إرادة البقاء على الضمان مع ذلك.

ومن هنا تردد في محكي التحرير في الإبراء إذا أبرأه ، من أن المالك لو أذن فيه ابتداء لم يضمن ، ومن أن حصول الضمان لتعديه بالحفر والإبراء لا يزيله ، لأن الماضي لا يمكن تغييره عن الصفة التي وقع عليها ، ولأن الضمان ليس هنا للمالك ، فلا يصح الإبراء منه ، ولأنه إبراء مما لا يجب ، فلم يصح.

ولا يخفى عليك الحال بعد التأمل فيما ذكرناه على أي وجه يفرض البحث ، والله العالم. فلاحظ وتأمل.

المسألة ( الثامنة : )

( إذا حصلت دابة ) مثلا ( في دار لا ) يمكن أن ( تخرج إلا بهدم فان كان حصولها ) فيها ( بسبب من صاحب الدار ألزم بالهدم والإخراج ، ولا ضمان على صاحب الدابة ) لعدم العدوان منه ، وخصوصا إذا كان ذلك غصبا من صاحب الدار للدابة مثلا ، لما عرفت من وجوب رد المغصوب إلى مالكه ، وإن ترتب عليه ضرر أضعاف المغصوب.

( وإن كان من صاحب الدابة ضمن الهدم ) وخصوصا إذا‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست