إلا أنهما من غير
طرقنا ، بل لعل النصوص المزبورة للتعريض بفساد القول والافتراء في اخباره ، على
أنهما ظاهران في الملك القهري الذي هو خلاف ظاهر المحكي عن ابن الجنيد.
نعم في الموثق [١] « في رجل اكترى
دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر
صاحب الدار في ذلك ، فقال : عليه الكراء ، ويقوم صاحب الدار الغرس والزرع قيمة عدل
، ويعطيها الغارس ، وإن كان استأمره فعليه الكراء وله الغرس والزرع ، يقلعه ويذهب
به حيث شاء ».
لكنه خبر متحد ،
قد أعرض عنه الأصحاب ، فلا يصلح الخروج به عن العمومات فضلا عن الأدلة السابقة كما
هو واضح.
ورواه في التهذيب [٢] ومحكي الفقيه [٣] : « ويقوم صاحب
الدار الغرس والزرع قيمة عدل إن كان استأمره ، وإن لم يكن استأمره فعليه الكراء » إلى
آخره. وحينئذ يكون دالا على المطلوب لا مخالفا له.
ولعله لذا لم أعثر
على موافق لابن الجنيد وإن مال إلى ما سمعته منه في الصبغ جماعة ، وتعجب الفاضل في
المختلف من مخالفة الشيخ لابن الجنيد في الصبغ ـ مع قوله في المستعير للغرس بوجوب
الإجابة عليه لو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس ـ لا دلالة فيه على اختيار ذلك ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ٢ مع اختلاف يسير وثقله من دون اختلاف في الكافي ج ٥
ص ٢٩٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من كتاب الغصب الحديث ٢ والتهذيب ج ٧ ص ٢٠٦ الرقم ٩٠٧.
[٣] أشار إليه في
الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من كتاب الإجارة الحديث ١ وذكره في الفقيه ج ٣ ص ١٥٦ ـ الرقم
٦٨٤.