responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 204

إلا أنهما من غير طرقنا ، بل لعل النصوص المزبورة للتعريض بفساد القول والافتراء في اخباره ، على أنهما ظاهران في الملك القهري الذي هو خلاف ظاهر المحكي عن ابن الجنيد.

نعم في‌ الموثق [١] « في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك ، فقال : عليه الكراء ، ويقوم صاحب الدار الغرس والزرع قيمة عدل ، ويعطيها الغارس ، وإن كان استأمره فعليه الكراء وله الغرس والزرع ، يقلعه ويذهب به حيث شاء ».

لكنه خبر متحد ، قد أعرض عنه الأصحاب ، فلا يصلح الخروج به عن العمومات فضلا عن الأدلة السابقة كما هو واضح.

ورواه في التهذيب [٢] ومحكي‌ الفقيه [٣] : « ويقوم صاحب الدار الغرس والزرع قيمة عدل إن كان استأمره ، وإن لم يكن استأمره فعليه الكراء » إلى آخره. وحينئذ يكون دالا على المطلوب لا مخالفا له.

ولعله لذا لم أعثر على موافق لابن الجنيد وإن مال إلى ما سمعته منه في الصبغ جماعة ، وتعجب الفاضل في المختلف من مخالفة الشيخ لابن الجنيد في الصبغ ـ مع قوله في المستعير للغرس بوجوب الإجابة عليه لو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس ـ لا دلالة فيه على اختيار ذلك ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ٢ مع اختلاف يسير وثقله من دون اختلاف في الكافي ج ٥ ص ٢٩٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب الغصب الحديث ٢ والتهذيب ج ٧ ص ٢٠٦ الرقم ٩٠٧.

[٣] أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من كتاب الإجارة الحديث ١ وذكره في الفقيه ج ٣ ص ١٥٦ ـ الرقم ٦٨٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست