responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 200

( للمالك ) على ما صرح به غير واحد ، بل عن رهن غاية المرام والمسالك نفي الخلاف فيه ، لأنه عين ماله.

( و ) حينئذ فـ ( ـلو نقصت قيمة الخل عن قيمة العصير ضمن الأرش ) لوجوب رده تاما ، كما صرح به غير واحد ، بل في مفتاح الكرامة به صرح الأصحاب كالشيخ وابن إدريس ومن تأخر عنه.

قلت : إن تم الإجماع في ذلك كله وإلا فلا يخلو من إشكال ، ضرورة أنه بصيرورته خمرا خرج عن ملك المالك وصار في ذمة الغاصب المثل ، لأنه تلف أو بمنزلته ، فإذا صار خلا لا دليل على عوده إلى ملك المالك ، بل يمكن أن يكون من المباح ، يملكه من يسبق إليه ، أو يكون من هو في يده أولى به.

وعلى كل حال فلا دليل على عوده إلى ملك المالك. ولعله لذا حكي عن الفاضل وولده والشهيد والكركي الإشكال في رده إلى المالك في باب الهبة ، بل ستسمع الاشكال فيه أيضا في القواعد.

بل قال فيها هنا أيضا : « ولو غصب خمرا فتخلل في يده حكم بها للغاصب ، ويحتمل المالك » بل عن ولده في شرح الإرشاد أنه قواه بل في الإيضاح صححه ، بل عنه في الكتابين أن وجه الاحتمال الثاني ثبوت الأولوية للمالك باليد للتخليل ، ومقتضاه كون موضوع المسألة الخمر المتخذة للتخليل ، بل قد يؤيده أنها التي يتصور فيها الغصب دون غير المحترمة.

ولعل وجهه أن فائدة احترامها جواز إبقائها في يده ، وعدم وجوب إراقتها ، لا أنها تكون ملكا له إذا صارت خمرا في يد غيره وإن أثم بأخذها منه ، اللهم إلا أن يكون إجماعا على ذلك ، كما يحكى عن الخلاف نفي الخلاف عن وجوب ردها للمالك ، وعن التذكرة أنه مذهبنا ، فان‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست