responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 19

والجلوس وإن لم يكن نقل ، بخلاف غيرهما. ولا نعرف له وجها إلا دعوى العرف المردودة على مدعيها ، ضرورة اتحاد الجميع فيه.

وأغرب منه دعوى كون القبض هنا كالقبض في البيع الذي ذكروا فيه أنه في المكيل والموزون لا يحصل إلا بكيله ووزنه ، فيقتضي حينئذ توقف الغصب على ذلك ، وهو معلوم الفساد.

( و ) على كل حال فلا خلاف ولا إشكال عندنا في أنه ( يصح غصب العقار ويضمنه الغاصب ) بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى ما سمعته من النصوص [١] وإلى صحة بيعه وغيره مما يتوقف على تحقق القبض.

فما عن أبي حنيفة وتلميذه أبي يوسف ـ من عدم تصور غصبه لعدم تصور إثبات اليد فيه ـ واضح الضعف ، بل ( و ) الفساد ، ضرورة كونه ( يتحقق ) عرفا ( غصبه بإثبات اليد عليه مستقلا من دون إذن المالك ) من غير فرق بين أن يزعج المالك فيخرجه ويدخلها بقصد السكنى وعدمه بأن يستولي عليها ويتسلم مفاتيحها وإن لم يدخلها أصلا.

لكن في القواعد « أنه يتحقق الغصب في العقار بالدخول وإزعاج المالك ، فإن أزعج ولم يدخل أو دخل لا بقصد الاستيلاء ولم يزعج لم يضمن ».

ويمكن حمله على إرادة تحقق الغصب بذلك ، خصوصا مع ملاحظة كلامه في التذكرة ، لا توقفه عليه كما فهمه منه في المسالك ، وأورد عليه بالساكن مع المالك ، وبغصب العقار مع غيبة المالك.

ثم الظاهر أن تقييده بقصد الاستيلاء للاحتراز عن الداخل لا بقصده بل لينظر إليه ليتخذ مثله مثلا ، فإنه ليس بغاصب عرفا قطعا.


[١] المتقدمة في ص ٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست