والجلوس وإن لم
يكن نقل ، بخلاف غيرهما. ولا نعرف له وجها إلا دعوى العرف المردودة على مدعيها ،
ضرورة اتحاد الجميع فيه.
وأغرب منه دعوى
كون القبض هنا كالقبض في البيع الذي ذكروا فيه أنه في المكيل والموزون لا يحصل إلا
بكيله ووزنه ، فيقتضي حينئذ توقف الغصب على ذلك ، وهو معلوم الفساد.
( و ) على كل حال فلا خلاف ولا إشكال عندنا في أنه
( يصح غصب العقار ويضمنه الغاصب ) بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى ما سمعته من النصوص [١] وإلى صحة بيعه
وغيره مما يتوقف على تحقق القبض.
فما عن أبي حنيفة
وتلميذه أبي يوسف ـ من عدم تصور غصبه لعدم تصور إثبات اليد فيه ـ واضح الضعف ، بل
( و ) الفساد ، ضرورة كونه
( يتحقق ) عرفا
( غصبه بإثبات اليد عليه مستقلا من دون إذن المالك ) من غير فرق بين أن يزعج المالك فيخرجه ويدخلها بقصد السكنى
وعدمه بأن يستولي عليها ويتسلم مفاتيحها وإن لم يدخلها أصلا.
لكن في القواعد «
أنه يتحقق الغصب في العقار بالدخول وإزعاج المالك ، فإن أزعج ولم يدخل أو دخل لا
بقصد الاستيلاء ولم يزعج لم يضمن ».
ويمكن حمله على
إرادة تحقق الغصب بذلك ، خصوصا مع ملاحظة كلامه في التذكرة ، لا توقفه عليه كما
فهمه منه في المسالك ، وأورد عليه بالساكن مع المالك ، وبغصب العقار مع غيبة
المالك.
ثم الظاهر أن
تقييده بقصد الاستيلاء للاحتراز عن الداخل لا بقصده بل لينظر إليه ليتخذ مثله مثلا
، فإنه ليس بغاصب عرفا قطعا.