تالف ، لبطلان
فائدته وخاصيته ، بخلاف الجيد مع الردي المتفقين في الجنس.
نعم احتمل في
التذكرة قويا ثبوت الشركة ، كما لو مزجاه بالرضا أو امتزجا بأنفسهما. وفي المسالك
« له وجه ، لأن إسقاط حقه من العين مع وجودها بعيد ، إلا أنه يشكل بأنه على تقدير
القسمة الإجبارية يكون قد حتمنا على المالك أخذ غير المثل إن كان الطالب هو الغاصب
، أو كلفنا الغاصب بغير المثل في المثلي إن كان الطالب المالك ، وكلاهما خارج عن قواعد
الغصب ، لكنه وارد على تقدير امتزاجهما بغير الغصب كما مر. وفيه جمع بين الحقين ».
قلت : ظاهرهما
المفروغية من الشركة في مثله إذا كان بغير الغصب وقد تقدم في كتاب الشركة أن
ظاهرهم تحققها بمزج المتفقين في الجنس أما غيره فلا ، إلا أنا احتملناه هناك ، لكن
على معنى الشركة في الثمن على حسب نسبة قيمة المال ، لا على معنى ملك كل منهما بعض
ما للآخر المنافي للأصل بلا دليل. ولا بأس بالقول بمثله في المقام ، ولا منافاة
فيه لقواعد الغصب ، إذ ليس هو من التلف الموجب للمثل ، بل هو من مزج المالين الذي
لا يمكن تخليص أحدهما من الآخر ، والله العالم.
المسألة (
الثالثة ) :
لا خلاف في أن
( فوائد المغصوب مضمونة بالغصب ، وهي مملوكة للمغصوب منه ) لأنها نماء ملكه ( وإن ) كان قد ( تجددت في يد )