responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 158

ومن هنا اعترف في جامع المقاصد بأن ذلك لا يتجه على القول بعدم تملك ماله بالقيمة إذا لم يرض ، لاستلزامه نقل الملك مع عدم الرضا ، إذ الجمع بين الحقين ودفع الضرر عن المالك مشترك بين المقامين ، كما أن ضرر المالك مشترك أيضا في المقامين ، وحيث ضاق به الخناق قال : « وبالجملة فقول المختلف لا يخلو من وجه ».

وفيه أنه لا داعي إلى القول بالحكم المزبور كي يلتجئ إلى ذلك ، بل لعل التأمل في المتن ومحكي المبسوط وغيره يقتضي ما قلناه من عدم الإجبار مطلقا ، وهو الأصح ، وإن قيل هو أضعف وجوه الشافعية التي منها أيضا تسلط كل منهما على جبر الآخر ، والله العالم.

( ثم ) لا يخفى عليك أنه مع عدم إمكان الفصل أو إمكانه والتراضي بالشركة ( يشتركان فان لم ينقص قيمة مالهما ) بأن كان الثوب يساوي عشرة والصبغ كذلك ومصبوغا عشرين ( فالحاصل لهما ).

( وإن زاد ) لزيادتهما معا لا لزيادة أحدهما فصار يساوي ثلاثين ( فكذلك ) في صيرورة الحاصل بينهما ، ونحوه لو زادت بسبب العمل خاصة ، لأن كل واحد منهما قد زاد بالصنعة ، والزيادة الحاصلة بفعل الغاصب إذا استندت إلى الأثر المحض تسلم للمغصوب منه ، والمفروض هنا زيادة نصف الأثر والنصف الآخر للصبغ.

( ولو زادت قيمة أحدهما ) خاصة ( كانت الزيادة لصاحبها ، وإن نقصت قيمة الثوب بالصبغ لزم الغاصب الأرش ) لأن يده يد ضمان لمثل ذلك ( ولا يلزم المالك ما ينقص من قيمة الصبغ ) لعدم عدوانه.

( ولو بيع مصبوغا بنقصان من قيمة الصبغ لم يستحق الغاصب شيئا إلا بعد توفية المغصوب منه ) تمام ( قيمة ثوبه على الكمال ) ‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست