responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 153

قلت : لا يخفي عليك ما فيه من التشويش وصعوبة الفرق بين ما ذكره من الوجهين وإن حاول الفرق بينهما بفهم العرف الاذن في الصنعة وعدمها في السمن ، والعلم باستلزام الرد الهزال لا يقتضي الإذن.

نعم لو صرح أو علم من حاله عدم إرادة السمن المنافي للتضمين لأن من عادته ركوب الدابة المضمرة اتجه حينئذ عدم الضمان كما هو واضح.

أو بإمكان الجمع بين إرادة وصولها إليه مع إرادة بقائها سمينة وإن كان لا يتحقق في الخارج ، بخلاف إرادة ردها نقرة مع الصنعة. إذ هي النقرة المصنوعة المأمور بردها نقرة ، أي بلا صنعة كما هو واضح بأدنى تأمل ، فإن مرجعه إلى عدم ضمان كل ما أمر به المالك من إتلاف مالية لماله كأصل المال ، بخلاف ما لم يكن مأمورا به مما هو مضمون على الغاصب وإن كان هو لازم تحقق المأمور به في الخارج المفروض استحقاق الغاصب إياه ، فإنه ليس لازما لأمره ، فبقي على قاعدة الضمان ، والله العالم.

( وإن كانت ) زيادة القيمة في المغصوب لأن الغاصب قد زاد فيه ( عينا ) محضة كالغرس ونحوه ( كان له أخذها وإعادة المغصوب وأرشه لو نقص ) كما تسمع تفصيل الكلام فيه إنشاء الله عند ذكر المصنف له.

( و ) إن كانت غير محضة كما ( لو صبغ الثوب ) المغصوب بصبغ منه فان كان الحاصل مجرد تمويه لا يحصل منه عين لو نزع فليس للغاصب النزع إن رضي المالك ، وله إجباره عليه في أقوى الوجهين ، لأن الواجب عليه إعادة العين كما كانت ، ولأنه قد يريد تغريمه أرش النقصان الحاصل وإزالته ، ويحتمل ضعيفا العدم ، لأنه كقصارة الثوب.

وإن كان الحاصل بالصبغ عينا لا أنه تمويه محض فان كان يمكن فصله ( كان له إزالة الصبغ بشرط ضمان الأرش إن نقص الثوب ) وإن لم يأذن المالك ، بل وإن منع ، وفاقا للشيخ وابني زهرة وإدريس‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست