responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 150

( النظر الثالث )

( في اللواحق )

وهي نوعان : ( النوع خ ) ) ( الأول في لواحق الأحكام ، وهي مسائل : )

( الأولى )

إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب ) أو غيره فيه صنعة اقتضت تلك الزيادة ( فإن كانت ) تلك الصنعة ( أثرا ) محضا لا عينا ( كتعليم الصنعة وخياطة الثوب ) بخيوط المالك ( ونسج الغزل وطحن الطعام ) وصياغة النقرة ( رده ولا شي‌ء له ) بلا خلاف ولا إشكال ، لعدم احترام العمل بغير إذن من المالك ، بل كانت تلك الصفات من توابع مال المالك ، فلو أتلفها أو تلفت في يده كان ضامنا لها ، كما تسمع تحقيقه إنشاء الله تعالى عند تعرض المصنف له.

( ولو ( وإن خ ل ) نقصت قيمته ) أي المغصوب ( بشي‌ء من ذلك ضمن الأرش ) لما عرفته مكررا من كون يد الغاصب يد ضمان ، كما عرفت فيما تقدم أنه إن لم يمكن رده الى الحالة الأولى رده الى مالكه بحاله مع أرش النقصان إن كان. وإن أمكن رده الى الحالة‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست