responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 14

وحينئذ لا ريب في الرجوع فيه إلى المعنى اللغوي الموافق للعرفي دون الاصطلاحي الذي سمعت نسبته في التنقيح إلى الفقهاء بعد تسليمه كما هو واضح.

( و ) على كل حال فـ ( ـلا يكفي ) في تحقق كون المال مغصوبا ( رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده ) كما صرح به الفاضل وغيره ، بل عن التذكرة نفي الشك فيه ، لما عرفت من كونه الأخذ أو الاستقلال أو الاستيلاء ، والجميع غير صادق وإن أطلق على الشخص نفسه أنه مغصوب بمعنى كونه مقهورا.

وحينئذ ( فلو منع غيره من إمساك دابته المرسلة فتلفت لم يضمن. وكذا لو منعه من القعود على بساطه أو منعه من بيع متاعه فنقصت قيمته السوقية أو تلفت عينه ) كما في النافع ومحكي التحرير والتبصرة وشرح الإرشاد للفخر وإن لم يذكر في بعضها تمام الأمثلة ، بل في المسالك وغيرها نسبته إلى المشهور ، للأصل بعد عدم تحقق الغصب بعدم إثبات اليد.

لكن عن التذكرة بعد أن نفى الشك عن عدم تحقق الغصب في الدابة المزبورة قال : « وهل يضمن؟ قال بعض علمائنا : لا يضمن ، وفيه إشكال ».

ومنه يعلم أنه لا يلزم من عدم كونه غاصبا عدم كونه ضامنا ، لإمكان سبب آخر غير الغصب.

ولعله لذا قال في المسالك وتبعه عليه غيره : « إنه ينبغي أن يختص ما ذكروه بما لا يكون المانع سببا في تلف العين بذلك بأن اتفق تلفها مع كون السكنى غير معتبرة في حفظها والمالك غير معتبر في مراعاة الدابة ، كما يتفق لكثير من الدور والدواب ، أما لو كان متوقفا على‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست