responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 138

الشرع كالإقرار بالغصب بعد البيع وكالشهادة على أنها مال الغير ونحو ذلك مما يحكم به في ظاهر الشرع أن العين لغير من أقر له المقر فإذا دفع القيمة للمالك فهل العين أيضا تبقى على ملك مالكها كالقسم الأول من الحيلولة أو تنزل هذه الحيلولة منزلة التلف. فيملك الحائل إذا أدى للمالك العين التي حال بينها وبين مالكها بالإقرار؟ لم أجده محررا هنا ، بل ظاهرهم فيما يأتي الأول ، ولكن الثاني محتمل ، وربما يشهد له بعض الكلام السابق في باب الإقرار ، والله العالم.

( و ) كل حال فلا خلاف ولا إشكال في أن ( على الغاصب الأجرة إن كان مما له أجرة في العادة من حين الغصب إلى حين دفع البدل ) بل الإجماع بقسميه عليه. لما عرفته فيما تقدم من ضمان كل ما فات في يد الغاصب ولو بآفة سماوية ، إذ المنافع أموال فتضمن كالأعيان.

نعم ظاهر قول المصنف وغيره : « فيما له أجرة في العادة » إخراج نحو غصب الغنم والمعز والشجر ، حيث لا منفعة له تستأجر عادة ، كما عن المبسوط التصريح به ، مع أنه قيل إن كلام الحلي والفاضل والكركي وثاني الشهيدين في كتاب الإجارة في مسألة ما لو استأجر تفاحة للشم أو دراهم أو دنانير للزينة ينافي ذلك ، إلا أن التحقيق خلافه وإن قلنا بصحة الإجارة في مثلها ، لكنها لا تعد عرفا إتلاف مال على الغاصب مع فرض عدم استعدادها لذلك.

نعم لو تعددت المنافع كالعبد الخياط والحائك ففي القواعد وعن غيرها لزم أعلاها ( و ) ستسمع تحقيق ذلك عند تعرض المصنف له إنشاء الله تعالى.

بل ( قيل ) كما في التذكرة ومحكي المبسوط وظاهر غيرهما : إنه يضمن الأجرة المزبورة ( إلى حين إعادة المغصوب ) فالمنافع المتجددة‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست