responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 13

الْيَتامى ظُلْماً ) [١]. وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله [٢] : « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه ». إلى آخره ونحوه غيره.

ومنه يعلم عدم كون ما ذكر أخيرا من الجاهل والناسي غاصبا ، ضرورة عدم الإثم فيه ، وإن ثبت له حكم الغصب الذي هو الضمان الناشئ من قاعدة « على اليد » الشاملة للغصب وغيره.

كما أنه من الجميع يعلم عدم الغصب في المتلف مباشرة أو تسبيبا من دون استيلاء وإن ضمنه بقاعدة الإتلاف أو الضرار.

بل مما ذكرنا يعلم الخبط في كثير ، ضرورة عدم حقيقة شرعية للغصب ، بل هو باق على المعنى اللغوي الموافق للعرفي الذي يمكن عدم اندراج السرقة فيه ، وإليه نظر من اعتبر الجهار فيه ، بل لا بد فيه من قهر واستعلاء ونحوهما.

وكأن الأكثر لم يلحظوا فيما سمعته من تعريفهم إلا كشف المعنى المزبور من حيث كونه سببا للضمان الذي يتعلق بالمال ، وإن ذكروا غيره من أسباب الضمان معه في كتاب الغصب ، ولم يختلط عليهم المعنى المزبور وإن اختلفت عباراتهم في تأديته نحو اختلاف عبارات أهل اللغة في تأدية المعنى اللغوي التي ربما يكون بعضها أوضح من الأخرى.

والذي يسهل الخطب عدم أحكام شرعية معلومة زائدة على الضمان عنوانها الغصب كي يحتاج إلى التعب في تحقيق معناه إلا نادرا ، كتكليف الغاصب بالرد وإن استلزم المشقة الشديدة بتلف المال وغيره.


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٠.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٣ من كتاب القصاص.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست