responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 129

كما عن الشيخ وغيره ، بل في الكفاية أنه المشهور ( لأنها مقدرة ) فيتناوله دليلها وإن لم تنقص القيمة.

نعم قد يشكل ذلك من الشيخ إذا فرض استيعاب القيمة بأنه لا يوافق ما سمعته منه من تخيير المالك بين الرد وأخذ القيمة وبين الإمساك ولا شي‌ء له ، فيتجه في المقام ذلك لا الرد مع المقدر ، بل عن موضع من مبسوطة التصريح بذلك ، وفيه ما عرفت سابقا.

كما أن ما في القواعد ـ من أنه لا شي‌ء في قطع الإصبع الزائدة كالسمن المفرط ـ لا يخفى عليك ما فيه ، لما عرفت من أن لها مقدرا بخلافه.

نعم في محكي التحرير لو سقط ذو المقدر بآفة سماوية وكان تزيد به القيمة لا شي‌ء ، بل في القواعد ذلك أيضا ، إلا أنه قال : على إشكال ، لكن عن التذكرة والإيضاح أن الأقرب وجوب القيمة ، بل في جامع المقاصد أنه أصح ، لأنه يضمن بالتلف تحت اليد العادية كما يضمن بالجناية ، وكأنه مصادرة ، والتقدير للجناية لا يقتضي التقدير لغيرها ، كما أشرنا إليه سابقا ، والله العالم.

( و ) على كل حال فلا يخفى أن ( البحث في المدبر والمكاتب المشروط ) والمطلق الذي لم يؤد شيئا ( وأم الولد كالبحث في القن ) ضرورة اشتراك الجميع في المملوكية ، نعم لو تحرر البعض جرى على كل من جزء الحر والملك حكمه ، كما هو واضح ، والله العالم.

( وإذا تعذر ) عادة ( تسليم المغصوب دفع الغاصب البدل ) مثلا أو قيمة ( ويملكه المغصوب منه ولا يملك الغاصب العين المغصوبة ، ولو عادت كان لكل منهما الرجوع ) كما صرح بذلك كله غير واحد من أساطين الأصحاب. كالشيخ وابن إدريس والفاضل والشهيد والكركي‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست