على المنكل لا
المولى ، واحتمال الحكمة معارض باحتمال كونها المؤاخذة على سوء فعل المولى ، بل هو
الظاهر.
وما أبعد ما بين
القول المزبور والقول بعدم الانعتاق بتنكيل المولى فضلا عن غيره كما عن ابن إدريس
، بل المصنف تردد فيه أيضا في كتاب العتق وإن كنا بينا هناك ضعف ذلك بل بطلانه ،
إلا أن المتجه الاقتصار على تنكيل المولى الذي هو المنساق نصا [١] وفتوى كما هو
واضح.
ومن الغريب ما عن
الفاضل في بعض فوائده من بناء الخلاف في الحكم على الخلاف في الحكمة أنها الجبر أو
العقوبة ، فعلى الأول ينعتق دون الثاني ، إذ هو مع أنه إحالة على مجهول لا وجه له
بعد معلومية عدم اطراد الحكمة على وجه تثبت بها أحكام شرعية.
وكذا ما عن غيره
من بنائه على خروج العبد بالتنكيل عن الملكية ، أو المولى عن أهلية التملك بالنسبة
للعبد ، أو عقوبة محضة ، فعلى الأخيرين لا عتق ، بخلاف الأول كما هو واضح.
نعم لو أقعد أو
عمى أو جذم في يد الغاصب انعتق وضمن الغاصب قيمته ، والله العالم.
( و ) كيف كان فعن الخلاف وموضع من المبسوط أن
( كل جناية ) على المغصوب
( ديتها مقدرة في الحر فهي مقدرة في المملوك بحساب قيمته ) المنزلة فيه منزلة الدية
( وما ليست مقدرة في الحر ففيها الحكومة ) سواء كانت الجناية من الغاصب أو من أجنبي ، بل هو كذلك لو كان التلف بآفة
سماوية ، لأنه في يده مضمون بلا خلاف أجده في الأخير ، أي ما لا مقدر له.
وما عن المبسوط من
الاقتصار على خصوص جناية الغاصب ليس
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من كتاب العتق الحديث ٢.