« دية العبد » ظاهر
في الجناية ، فليس إلا المرسل الذي لا جابر له ، بل قد عرفت أن الموهن له محقق ،
أما الجناية المقتضية لكون القيمة بحكم الدية فيبقى الحكم فيها على الإطلاق الذي
ينبغي الخروج به عما يقتضي ضمان القيمة وإن تجاوزت ، وليس التعارض بينها من وجه ،
بل هو فرد آخر للخاص ، فتأمل جيدا.
وربما يؤيد ذلك ما
تسمعه من الشيخ والمصنف في النافع والفاضل في الإرشاد في المسألة الآتية ، وهي
الجناية على ما فيه مقدر من الأعضاء ، حيث وافقوا الشيخ فيها على عدم الفرق بين
الغاصب وغيره في دفع المقدر ما لم يتجاوز دية الحر في العضو ، والله العالم.
( و ) بذلك كله ظهر لك أنه لا خلاف ولا إشكال في أنه
( لا يضمن القاتل غير الغاصب سوى قيمته ما لم تتجاوز ، ولو تجاوزت دية الحر ردت
اليه ) بل الإجماع بقسميه عليه ،
مضافا إلى ما سمعته من النصوص [١].
نعم لو قتله غير
الغاصب في يد الغاصب مثلا ( فان ) لم تزد قيمته عن دية الحر فلا إشكال ، وإن
( زاد الأرش ) أي القيمة
( عن ) مقدر
( الجناية ) الذي هو دية الحر
( طولب الغاصب بالزيادة دون الجاني ) على قول الأكثر ، وفيه البحث السابق ، ومن الغريب جزم المصنف بذلك هنا وعدمه
في الأول الذي هذا من فروعه ، كما هو واضح ، والله العالم.
هذا كله في
الجناية.
( أما لو مات في يده ضمن قيمته ولو
تجاوزت دية الحر ) كما صرح به غير
واحد ، بل في الكفاية لا أعرف خلافا بينهم في ذلك ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب ديات النفس ـ من كتاب الديات.