والصليب وغيرها
( لم يضمنها ) سواء أتلفها خاصة
أو مع ذيها ، بلا خلاف أجده فيه ، بل في الكفاية نسبته إلى قطع الأصحاب ، لأن
الغصب لا يصير ما لا قيمة له شرعا ذا قيمة ، ولا يجعل ما هو محرم ـ يجب إتلافه على
جميع المكلفين من غير فرق بين الغاصب وغيره ـ قيميا محترما.
وهذا ولكن في
القواعد « لو أتلف آنية الذهب ففي ضمان الزائد بالصنعة إشكال ينشأ من مساواة
الغاصب غيره وعدمها » مع أنه قال فيها قبل ذلك : « وإذا كسرت آلات الملاهي فلا
ضمان ، فإن أحرقت ضمن قيمة الرضاض ، وكذا الصليب » بل صرح به غيره ، بل في الكفاية
نسبة ذلك كله إلى قطع الأصحاب.
نعم للعامة خلاف
في الحد المشروع لإبطالها على وجهين : أحدهما أنها تكسر حتى تنتهي إلى حد لا يمكن
اتخاذ آلة محرمة منها لا الأولى ولا غيرها ، وعن الكركي أنه ليس ببعيد ، لأنه أزجر
لمن هي له.
وفيه أنه تعد عن
الاذن في التصرف في مال الغير ، ومن هنا كان الأظهر عند العامة أنها لا تكسر الكسر
الفاحش لكنها تفصل ، ولكن في حد التفصيل عندهم وجهان : أحدهما أنها تفصل مقدارا لا
تصلح لاستعمال الحرام ، فإذا رفع وجه البربط وترك على شكل قصعة كفى ، والثاني تفصل
إلى حد لو فرض اتخاذ آلة محرمة من مفصلها لوصل إلى الصانع التعب ، ولا ريب في أن
الأظهر منهما الأول ، اقتصارا في حرمة التصرف في مال الغير على مقدار الاذن ، بل
لا يبعد الضمان على من تجاوز الحد المزبور ، فيضمن حينئذ التفاوت بين قيمتها
مكسورة إلى الحد المشروع وبين قيمتها منتهية إلى الحد الذي أتى به.
كما أنه لا خلاف
أجده هنا في ضمان قيمة الرضاض ، وهو الذي