المالك على دفعه
فلم يفعل ، فإنه غير مستقل بإثبات اليد ، لمشاركة المالك له في اليد ، بل ربما كان
المستقل بها في الثاني هو المالك.
بل ينتقض بما لو
اشترك اثنان في غصب مال بحيث يعجز كل واحد عن الاستقلال به منفردا ، فإنه لا
استقلال لكل واحد بالمال ، وإنما هو مركب منهما ، مع أن كل واحد منهما محكوم بكونه
غاصبا ، ومن ثم تخير المالك في تضمين من شاء منهما. وإلى ذلك نظر من بدل الاستقلال
بالاستيلاء.
وبما لو أذن غير
المالك لغيره في سكنى داره والساكن جاهل بالحال ، فإنه ليس بغاصب ، لأنه غير متعد
، والآذن وإن كان متعديا بالاذن إلا أنه غير مستقل بإثبات اليد ، مع أنه الغاصب شرعا
، والضمان راجع عليه.
وبما لو استقل
بإثبات اليد على حر صغير أو مجنون فتلف بسبب ، كلدغ حية أو وقوع حائط عند الشيخ
كما سيأتي.
وبأن منفعة البضع
قد تضمن ، كما لو تعمدت الرضاع المحرم ، أو رجع الشاهدان بالطلاق عنه.
وبما لو استولى
المالك على ماله المرهون عدوانا ، فإنه يضمنه مع التلف بالمثل أو القيمة ، ويكون
رهنا ، وحق المرتهن لا يسمى مالا.
وبما لو استقل
باليد على حق الغير في نحو المدرسة والرباط والمسجد والتحجير ، فإنه في جميع ذلك
غاصب مع أنه لم يستول على ماله.
وبما لو غصب الوقف
العام ، فإنه ليس ملكا للغير أو الخاص على القول بانتقال ملكه إلى الله تعالى ،
وإليه نظر من بدل المال بالحق.
وبما سيأتي من
الصور التي يضمن فيها المال بالتسبيب من دون أن تستقل يده ، كما لو فتح قفص الطائر
أو حل قيد الدابة ونحو ذلك.
وبمن ترتبت يده
على يد الغاصب جاهلا ، فقد سموه غاصبا ،