responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 93

الصحة في فعله ، وثبوت صحة التذكية شرعا أعم من ذلك ، كتطهيره المتنجس ، والله العالم.

( و ) كيف كان فـ ( لا يشترط الايمان ) بالمعنى الأخص وفاقا للمشهور ، للأصل وظاهر التعليل السابق المستفاد منه أن المسلم هو الذي يؤمن على الاسم ، والسيرة القطعية المستمرة ، ونفي الحرج ، وقول الباقر عن أمير المؤمنين عليهما‌السلام [١] : « ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى حلال لكم إذا ذكر اسم الله » ونصوص [٢] شراء الفراء واللحم من سوق المسلمين ، وخبر السفرة [٣] وغير ذلك.

( و ) لكن مع ذلك ( فيه قول بعيد باشتراطه ) وعدم الجواز محكي عن الحلي وأبي الصلاح وابني حمزة والبراج ، فعن الأول « إنا لا نحل إلا ذبيحة المؤمن والمستضعف الذي لا منا ولا منهم ، بمعنى أنه لا يعرف الحق ولا يعاند عليه ». وعن الثاني « أنه لا تحل ذباحة الكافر وجاحد النص ». وعن الثالث « أنه يجب في الذابح أن يكون مؤمنا أو في حكمه » وعن الرابع « لا يجوز أن يتولى الذبح إلا من كان مسلما من أهل الحق ، فإن تولاه غير من ذكرناه من الكفار المخالفين لدين الإسلام أو من كفار أهل الملة على اختلافهم في جهات كفرهم لم تصح ذكاته ولم تؤكل ذبيحته » لكن لا صراحة في الأخير ، بل ولا ظهور.

وعلى كل حال فمنشأ هذا القول من القائل به استفاضة النصوص


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب النجاسات ـ من كتاب الطهارة والباب ـ ٥٥ ـ من أبواب لباس المصلي من كتاب الصلاة والباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الذبائح.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست