responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 88

بالحرمة مطلقا ، فانحصر القائل بها في الإسكافي خاصة ».

وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه من أن النصوص مع قطع النظر عن الشهرة ظاهرة في اشتراط الذبح بالإسلام ، لأنه اسم ولا يؤمن عليه غير المسلم ، ودعوى كون المراد منه ما ذكره ينافيها التعليل به في عدم جواز ذبح عبدة النيران وأشباههم ممن لم يقل أحد بجواز ذلك منهم مع الذكر.

قال الحسين بن المنذر [١] : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنا نتكارى هؤلاء الأكراد في قطاع الغنم ، وإنما هم عبدة النيران وأشباه ذلك ، فتسقط العارضة فيذبحونها ويبيعونها ، فقال : ما أحب أن تجعل في مالك ، إنما الذبيحة اسم ، ولا يؤمن على الاسم إلا مسلم ».

بل قد يستفاد من ذلك أن هذا حكمة لا تعليل يدور الحكم مداره وإلا ثبت حتى في المشرك إذا سمى ، ولم يقل به أحد ، كما أنه لم يقل أحد أيضا بجوازه في الناصب إذا ذكر وإن اقتضاه خبر الخصم.

وكأن الذي أوقعه في ذلك حتى أظهر بعض الميل إلى الحل في الجملة هو ما أطنب به في المسالك وأتباعه على وجه يتخيل منه كون المسألة نظرية ، وقد عرفت أنها من ضروريات المذهب ، فلا وجه للتأمل فيها مطلقا ، بل نسأل الله تعالى شأنه أن لا يجعل ما وقع لنا من الكلام فيها من اللغو الذي لا نؤجر عليه ، هذا كله في اشتراطه بالمعنيين اللذين ذكرناهما.

أما اشتراطه بمعنى عدم الصحة من غيره وإن لم يكن كافرا كولد الزنا قبل البلوغ مثلا فظاهر المصنف وغيره ممن جعل الإسلام شرطا ذلك أيضا ، ولعله لأنه مقتضى ما سمعته من التعليل بأنه لا يؤمن عليه إلا


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست