مطلقا وعدمه ، وهي ( تؤكل ذباحة الذمي
إذا سمعت تسميته ، وهي ) مع أنها ( مطرحة )
لم يحك القول بها
إلا عن الصدوق ، بل قد سمعت اختلاف مؤداها أيضا ، بل قيل : إنها موافقة للعامة وإن
أنكره بعضهم.
قال : « لو صح هذا
الإنكار ولم تكن أدلة الحرمة بالشهرة معتضدة لكان المصير إلى هذه الرواية في غاية
القوة ، لوضوح الجمع بها بين مطلق الروايتين الأولتين الدالتين على التحريم
والحلية ، بحمل الأولى على عدم سماع التسمية والثانية على سماعها ، وتجعل هذه
قرينة على أن المراد بالتعليل المتقدم إليه الإشارة في أخبار الحرمة بأنها اسم ولا
يؤمن عليه إلا مسلم المعنى المستفاد منه في بادئ النظر ، وهو كون عدم الأمن من حيث
خوف الترك لا خوف عدم القصد إلى ما دل ، نعم لا يمكن الجمع بها بين صريحهما ، لكنه
غير محتاج إليه أصلا ، لضعف سندها ، بل وموافقة الثانية منهما للتقية جدا ،
فالتعارض الموجب للتردد حقيقة انما هو ما وقع بين المعتبرة من أخبارهما ، وهو
مرتفع بهذه الرواية المفصلة جدا ، فلا إشكال في المصير إليها لو لا رجحان رواية
الحرمة مطلقا وصريحها بالشهرة ، لكن بعده ـ سيما مع ندرة القائل بهذه الرواية ـ لا
مسرح عن العمل بتلك الرواية ولا مندوحة ، مع أن من روايات الحلية ما لا يقبل الحمل
على هذه المفصلة جدا ، مع أنها صحيحة « عن ذبائح اليهود » ـ إلى آخر ما سمعته في
الرابعة [١] ـ ولكن يمكن الذب عنها بالحمل على التقية مع ندرة القائل
بها منا من حيث التسوية فيها بين الفرق الثلاثة ، مع أن العماني الذي هو أحد
القائلين بالحلية يفرق بينها ، فيحكم في ذبيحة المجوسي
[١] ما ذكره في
الرياض في المقام هو خبر جميل ومحمد بن حمران المتقدم في الخامسة لا الرابعة ، وهو
ما تقدم في ص ٨٣.