responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 71

فكل منه فقد أدركت ذكاته ».

وسأله عليه‌السلام الحلبي أيضا في الصحيح [١] « عن الذبيحة فقال : إذا تحرك الذنب أو تطرف العين أو الاذن فهو ذكي ».

وقال عليه‌السلام أيضا في خبر أبان بن تغلب [٢] : « إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرك اذنها وتمصع بذنبها فاذبحها ، فإنها لك حلال ».

وقال عليه‌السلام أيضا في خبر رفاعة [٣] : « في الشاة إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الاكتفاء بمثل ذلك الذي هو إما استقرار حياة أو لا ينافيه. أو هو دال على عدم اعتبار استقرارها كما ستعرف تحقيقه في الذباحة إنشاء الله ، هذا كله في غير مستقر الحياة.

( وإن ) أدركه و ( كانت ) حياته ( مستقرة والزمان يتسع لذبحه لم يحل أكله حتى يذكى ) وفاقا للمشهور ، للأمر بتذكيته حينئذ في جملة من النصوص [٤] ولصيرورته حينئذ حيوانا غير ممتنع ، والنص والفتوى على أنه لا يذكيه غير الذبح ، وليس عدم وجود آلة الذبح عذرا.

( و ) لكن ( قيل ) والقائل الصدوق وابن الجنيد والشيخ في محكي النهاية والعلامة في المختلف ( إن لم يكن معه ما يذبح به ترك حتى يقتله الكلب ( الكلب حتى يقتله خ ل ) ثم يأكله إن شاء ) لصحيح جميل [٥] عن الصادق عليه‌السلام « سألته عن الرجل يرسل


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الصيد.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست