responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 66

لأحد ، فيبقى على الإباحة حتى يأخذه آخذ على وجه الملك ، نعم في الجرح بالرمح والسهم قد يقال : المملك هو فعله ، والآلة ليس لها دخل إلا الآلية ، وأن فعله وإتيانه بفعله بمنزلة أخذه ووضع يده ، وبالجملة الفعل غير مستقل في أمثال هذه ، وليس فيها دلالة شرعية من نص وإجماع ، فالاحتياط لا يترك علما وعملا ».

( و ) لكن فيه ما لا يخفى ، ضرورة صدق وضع اليد والدخول تحتها وإن كان بالآلة المغصوبة ، كما هو واضح.

نعم ( عليه ) أي الصائد ( أجرة مثلها ) للمالك كباقي الأعيان المغصوبة ، بل لو لم يصد بها كانت عليه الأجرة ، لفوات المنفعة تحت يده ، بل عن بعض العامة ذلك ، حتى القول بكون الصيد للمالك ، ولا يخلو من وجه ، وإن كان الحق عندنا أنه ملك للصائد وإن صاده بالآلة المغصوبة ( سواء كانت كلبا أو سلاحا ) أو غيرهما من شبك ونحوه خلافا لمن عرفت من بعض العامة.

هذا وفي المسالك « أن قول المصنف : سواء ـ إلى آخره ـ راجع إلى ملك الصائد دون صاحب الآلة ، تنبيها على خلاف المخالف ، كما بيناه لا إلى القريب ، وهو ضمان الأجرة ، لأنهما مستويان نفيا وإثباتا ».

قلت : يمكن رجوعه إليه ولو باعتبار نفي الأجرة عند بعض العامة في خصوص الكلب ، بناء على أن ما يصيده الكلب لمالكه ، فتكون منفعته حينئذ لمالكه ، فلا يضمن له أجرة وإن كان واضح الضعف ، والأمر سهل ، والله العالم.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست