responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 55

رميت وسميت فانتفع بجلده ، وأما الميتة فلا » وإن اختص بالآلة الجمادية إلا أن الظاهر عدم الفرق بينها وبين الكلب في ذلك وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه فيه ، بل وفي الآلة الجمادية وإن كان ظاهرهم فيما يأتي المفروغية من ذلك ، والله العالم.

( و ) كيف كان فـ ( لو رمى فرخا لم ينهض فقتله لم يحل ) لعدم كونه من الحيوان الممتنع ، فلا يكون صيدا ( وكذا لو ) أرسل كلبه على حيوان غير ممتنع كذلك.

وحينئذ فـ ( لو رمى طائرا وفرخا لم ينهض فقتلهما حل الطائر دون الفرخ ) بلا خلاف ولا إشكال. لأن لكل واحد منهما حكم نفسه بسبب الامتناع الذي يدخله تحت اسم الصيد وعدمه. قال علي بن الحسين عليهما‌السلام في خبر الأفلح [١] : « لو أن رجلا رمى صيدا في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعا فإنه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ ، وذلك أن الفرخ ليس بصيد ما لم يطر ، وإنما يؤخذ باليد ، وإنما يكون صيدا إذا طار » وهو صريح في المطلوب.

بل منه يستفاد أصل الحكم المزبور وإن كان يكفي في إثباته أن الأصل عدم التذكية أو عدم كون هذا النوع تذكية المقتصر في الخروج منه على غير الفرض ، ولو لأنه المنساق من الأدلة كتابا وسنة ، والله العالم.

( ولو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه ) على وجه يكون إزهاق نفسه بالتقطيع المزبور ( لم يحرم ) لوجود شرط الحل وانتفاء المانع ، إذ ليس إلا قطع الكلاب له ، وهو تذكية لا مناف لها ، بل في المسالك « لا فرق بين تقاطعهم إياه وحياته مستقرة وعدمه بخلاف ما لو تقاطعه الصائدون ، فان حله مشروط بوقوع فعلهم بعد أن صار في حكم المذبوح


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست