responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 443

وإن قطع بسلامة المقطوع منه.

وكذا لا يجوز للإنسان أن يقطع جزءا منه للمضطر وإن قطع بالسلامة إلا أن يكون المضطر نبيا ، فإنه يجوز وإن قطع بالسراية ، والله العالم.

( ولو اضطر إلى خمر وبول تناول البول ) وإن كان نجسا ، لأنه أخف حرمة منها وعدم الحد عليه ، لأنه لا يسلب العقل والايمان ولا يؤدي إلى شر كالخمر. نعم لو وجد ماء متنجسا قدمه على البول لأن نجاسته عارضية ، كما أنه يقدم ميتة ما يؤكل لحمه على ما لا يؤكل لحمه للخفة.

ولو وجد ميتة ما يؤكل وما لا يؤكل حيا إلا أنه يقبل التذكية ذبح ما لا يؤكل وقدمه على الميتة ، لنجاستها وأشدية حرمتها كما يعلم من الكتاب [١] والسنة [٢]. ولذا اقتصر عليها مع أخواتها في الكتاب [٣] بل حصر التحريم فيها مع غيرها في الآية الأخرى [٤] وإن كان هو إضافيا أو قبل تحريم الغير كما عرفته سابقا.

وكذا يقدم عليها مذبوح الكافر وخصوصا من اختلف في ذبيحته لأنه ليس ميتة وإن كان بحكمها ، وليس فيه ما في الميتة من المضار التي علل بها تحريمها [٥] وبالجملة فالمدار على الترجيح إن حصل لكونه حينئذ أقل قبحا وإلا فالتخيير.


[١] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣ وسورة الأنعام : ٦ ـ الآية ١٤٥ وسورة النحل : ١٦ ـ الآية ١١٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.

[٣] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣ وسورة الأنعام : ٦ ـ الآية ١٤٥ وسورة النحل : ١٦ ـ الآية ١١٥.

[٤] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٧٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست