نعم ( لو كان مباح الدم )
كالحربي والمرتد
والزاني المحصن وغيرهم جاز قتله و ( حل له منه ما يحل من الميتة ) وإن كان القتل في بعضهم موقوفا على إذن الامام عليهالسلام لكن ذلك مع
الاختيار.
ولو كان له على
غيره قصاص ووجده في حالة الاضطرار قتله قصاصا وأكله ، بل في المسالك أن أصح
الوجهين جواز قتل الامرأة والصبيان من أهل الحرب ، لأنهم ليسوا بمعصومي الدم ،
وليس المنع من قتلهم في الاختيار لاحترامهم ، ولهذا لا يتعلق به كفارة ولا دية ،
بخلاف الذمي والمعاهد وإن كان لا يخلو من نظر ، والله العالم.
(
ولو لم يجد المضطر ما يمسك رمقه سوى نفسه ) بأن يقطع قطعة من فخذه ونحوه من المواضع اللحمة فإن كان
الخوف فيه كالخوف على نفسه في ترك الأكل أو أشد حرم القطع قطعا ، وإن علم السلامة
حل قطعا ، بل وجب.
وإن كان أرجى
للسلامة ( قيل : )
جاز له أن ( يأكل من المواضع
اللحمة كالفخذ ) لأنه إتلاف بعض لاستبقاء الكل ، فأشبه قطع اليد مثلا بسبب الآكلة. ( وليس شيئا ) عند المصنف ( إذ فيه دفع الضرر بالضرر ، ولا كذلك جواز
قطع الآكلة ، لأن الجواز هناك إنما هو لقطع السراية الحاصلة ، وهنا إحداث سراية).
لكن قد يناقش بأن
حدوث السراية على هذا التقدير غير معلوم ، والفرض كون المضطر خائف الهلاك بسراية
الجوع على نفسه كسراية الآكلة.
نعم لا يجوز له أن
يقطع من غيره ممن هو معصوم الدم اتفاقا ، كما في المسالك ، إذ ليس فيه إتلاف البعض
لإبقاء الكل ، بل الظاهر ذلك