responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 439

إباحة الميتة للمضطر منصوص [١] عليها ، وجواز الأكل من مال الغير بغير إذنه يؤخذ من الاجتهاد ، وبأن الميتة يتعلق بها حق واحد لله تعالى ، ومال الغير يتعلق به الحقان واشتغال الذمة ، إلا أن الجميع كما ترى.

والاولى الاستدلال بصدق الاضطرار بعد إطلاق الأدلة وعمومها بحرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه ، والممنوع شرعا كالممنوع عقلا ، فيتحقق الاضطرار الذي هو عنوان الرخصة.

ومنه يعلم وجه ضعف احتمال أكل الطعام لصدق القدرة على طعام حلال العين ، فأشبه ما إذا كان المالك حاضرا وبذله ، والتصرف في مال الغير منجبر بثبوت عوضه في الذمة.

وأضعف منه احتمال تخييره بين الأمرين لتعارض الحقين ، نعم يتجه ـ بناء على ما ذكرنا ـ ذلك في الحاضر إذا لم يبذل لعموم « الناس مسلطون على أموالهم » [٢] من غير فرق بين كونه قويا أو ضعيفا.

( و ) حينئذ فالقول بأنه ( إن كان صاحب الطعام ضعيفا لا يمنع أكل الطعام ، وضمنه ، ولم تحل الميتة ) لا يخلو من نظر.

ودعوى الفرق بينه وبين الغائب ـ بأن الغائب غير مخاطب بدفعه إلى المضطر ، وماله باق على أصل احترامه ، بخلاف الحاضر ، فإنه مأمور شرعا بدفعه ، فإذا امتنع جاز أخذه قهرا موافقة لأمر الشارع ، ولم يكن بسبب ذلك مضطرا إلى الميتة ـ واضحة الفساد.

ولعله لذا قال المصنف ( وفيه تردد ) وإن كان أولى من ذلك الجزم بالعدم ، خصوصا بعد الجزم بالحكم في الغائب ، والله العالم.

( وإذا لم يجد المضطر إلا الآدمي ميتا حل له إمساك الرمق من


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.

[٢] البحار ـ ج ٢ ص ٢٧٢ الطبع الحديث.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست