responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 432

ولو لقيه مضطر آخر لم يجز له بيعها عليه ، إذ لا ضرورة في البيع ويجب دفعها إليه بغير عوض إذا لم يكن هو مضطرا في الحال وإن توقعه للتساوي في الاحترام ووجوب الحفظ مع رجحان الاضطرار في الحال على المتوقع ، لاحتمال العدم.

( وهل يجب التناول للحفظ؟ قيل : نعم ) بل قد يظهر من بعض الإجماع عليه ( وهو الحق ) لوجوب دفع الضرر وحفظ النفس وللمرسل [١] السابق المنجبر بالعمل ، خلافا لأحد وجهي الشافعي من جوازه له ، لكونه ضربا من الورع ، فيكون الصبر عليه كالصبر على القتل لمن يراد منه إظهار كلمة الكفر.

وفيه ما لا يخفى من وضوح الفرق بين الأمرين بعد تسليم الحكم في المقيس عليه ، بل الظاهر أن نحو التلف غيره من المضار على النفس المبيحة للتناول ، فعلم أنه متى جاز التناول لذلك وجب حفظا للنفس ، فليس هنا جواز بمعنى الإباحة وتساوي الطرفين ، نعم قد يأتي ذلك في غير النفس.

وعلى كل حال ( فـ ) ظهر لك أنه ( لو أراد التنزه والحال حالة خوف التلف ) للنفس بل أو الضرر الذي لا يتحمل عليها ( لم يجز ) ذلك ، لأنه إلقاء بيده في التهلكة ولما سمعته ، والله العالم.

( ولو اضطر إلى طعام الغير وليس له الثمن وجب على صاحبه ) الحاضر غير المضطر إليه ( بذله ، لأن في الامتناع إعانة على قتل المسلم ) وقد قال عليه‌السلام [٢] : « من أعان على قتل مسلم ولو بشطر


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٤ من كتاب القصاص وفيه « من أعان على قتل مؤمن ... » وفي المستدرك الباب ـ ٢ ـ منها ـ الحديث ٤ « من أعان على قتل مسلم ... ».

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست