responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 429

( وقيل ) كما عن الحسن وقتادة ومجاهد : هو ( الذي يعدو شبعه ) وعن ابن عباس : أنه الذي يعدو سد الرمق ، وعن الزجاج : المقصر وقيل : المتزود منها. وقيل : العادي بالمعصية طريقة المحقين. وعن التبيان ومجمع البيان أنه مع تفسير الباغي بالخارج على الامام هو المروي عن الصادقين عليهما‌السلام [١].

وفي خبر عبد العظيم الحسني [٢] عن الباقر عليه‌السلام وخبر حماد بن عثمان [٣] عن الصادق عليه‌السلام أنه السارق قال في الأخير في قوله تعالى [٤] ( فَمَنِ اضْطُرَّ ) إلى آخرها : « الباغي باغي الصيد ، والعادي السارق ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا ، هي حرام عليهما ، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة ».

وفي الأول في قوله عز وجل ( فَمَنِ اضْطُرَّ ) إلى آخرها : « العادي السارق ، والباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا لا ليعود به على عياله ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا ، هي حرام عليهما في حال الاضطرار ، كما هي حرام عليهما في حال الاختيار ، وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر ».

قلت : قد يقال : إن الظاهر إرادة المعنى المطابق لقوله تعالى في


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١ عن محمد بن علي الرضا عليه‌السلام وهو الصحيح ، لأن عبد العظيم عدوه من أصحاب الجواد والهادي والعسكري عليهم‌السلام فهو لم يدرك الباقر عليه‌السلام.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.

[٤] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٧٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست