( وقيل ) كما عن الحسن وقتادة ومجاهد : هو ( الذي يعدو شبعه ) وعن ابن عباس : أنه الذي يعدو سد الرمق ، وعن الزجاج :
المقصر وقيل : المتزود منها. وقيل : العادي بالمعصية طريقة المحقين. وعن التبيان
ومجمع البيان أنه مع تفسير الباغي بالخارج على الامام هو المروي عن الصادقين عليهماالسلام[١].
وفي خبر عبد
العظيم الحسني [٢] عن الباقر عليهالسلام وخبر حماد بن عثمان [٣] عن الصادق عليهالسلام أنه السارق قال في الأخير في قوله تعالى [٤]( فَمَنِ
اضْطُرَّ ) إلى آخرها : « الباغي باغي الصيد ، والعادي السارق ، ليس
لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا ، هي حرام عليهما ، ليس هي عليهما كما هي على
المسلمين ، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة ».
وفي الأول في قوله
عز وجل ( فَمَنِ اضْطُرَّ ) إلى آخرها : «
العادي السارق ، والباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا لا ليعود به على عياله ، ليس
لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا ، هي حرام عليهما في حال الاضطرار ، كما هي حرام
عليهما في حال الاختيار ، وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر ».
قلت : قد يقال :
إن الظاهر إرادة المعنى المطابق لقوله تعالى في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١ عن محمد بن علي الرضا عليهالسلام وهو الصحيح ، لأن عبد العظيم عدوه من
أصحاب الجواد والهادي والعسكري عليهمالسلام
فهو لم يدرك الباقر عليهالسلام.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.