responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 426

لا غير » ونحوه مرسل محمد بن عبد الله [١] ومحمد بن عذافر [٢].

وإلى مرسل الصدوق المروي عن نوادر الحكمة [٣] « من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر ».

ومرسل الدعائم [٤] عن علي عليه‌السلام « المضطر يأكل الميتة وكل محرم إذا اضطر إليه ».

وعن التفسير المنسوب إلى العسكري عليه‌السلام [٥] « قال الله سبحانه : فمن اضطر إلى شي‌ء من هذه المحرمات فان الله غفور رحيم ، ستار لعيوبكم أيها المؤمنون رحيم بكم حتى أباح لكم في الضرورة ما حظره في الرخاء » وإلى غير ذلك من النصوص التي سيمر عليك بعضها.

وحينئذ ( فليكن النظر في المضطر وكيفية الاستباحة ، ) ( أما المضطر فـ ) عن النهاية ( هو الذي يخاف التلف ) على نفسه ( لو لم يتناول ) قال فيها : « ولا يجوز أن يأكل الميتة إلا إذا خاف تلف النفس ، فإذا خاف ذلك أكل منها ما يمسك رمقه ، ولا يتملأ منه ».

وفي المسالك « وافقه عليه تلميذه القاضي وابن إدريس والعلامة في المختلف » ولعله لأنه المتيقن في الرخصة ، ولخبر المفضل [٦] ومرسل


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.

[٢] أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١ وذكره في علل الشرائع ص ٤٨٣ ط النجف.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.

[٤] المستدرك ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤.

[٥] المستدرك ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٥.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست