responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 424

والرياض من الحرمة واضح الضعف.

ومن الغريب ما في الأول ، فإنه بعد أن ذكر الموثق الأول قال : « وإذا حرم بمجرد كونه ممن يشربه على النصف فمع استحلاله أولى ، وإذا حرم مع إيمانه وإخباره فبدونهما أولى » ضرورة بناء الأولوية المزبورة على ثبوت الحكم في الأصل ، وهو معلوم العدم ، بل أولى من ذلك القول بإشعاره بإرادة الكراهة من النهي في غيره أيضا بعد معلومية إرادتها من النهي فيه ، والله العالم.

( و ) كذا ( يكره الاستشفاء بمياه الجبال الحارة ) كما يستعمله الأكراد بلا خلاف أجده فيه ، لخبر مسعدة بن صدقة [١] عن الصادق عليه‌السلام « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الاستشفاء بالحميات ، وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي يوجد فيها رائحة الكبريت ، فإنها تخرج من فوح جهنم » القاصر عن معارضة الأصول والعمومات المتضمنة للجواز ، خصوصا بعد مرسل محمد بن سنان [٢] « كان أبي يكره أن يتداوى بماء الكبريت » ولذا حمل على الكراهة ، نعم قد يستفاد من تعليله كراهية مطلق استعماله ، والله العالم.

( و ) كيف كان فـ ( من اللواحق النظر في حال الاضطرار و ) ذلك لأن ( كل ما قلنا بالمنع من تناوله فالبحث ) كان ( فيه مع الاختيار و ) أما ( مع الضرورة ) فلا خلاف في أنه ( يسوغ التناول ل ) ما عدا الخمر منه ، قيل : أو الطين ، بل الإجماع بقسميه عليه.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الماء المضاف ـ الحديث ٣ من كتاب الطهارة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست