responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 413

والمراد بالآباء والأمهات ما يشمل الأجداد والجدات الذين هم أولى من الأعمام والعمات ، للسيرة أيضا ، ولانسياق ذلك من الجمع هنا.

وأما ( ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ ) فقيل : هو العبد ، وقيل : من له عليه ولاية ، وقيل : ما يجده الإنسان في داره ولا يعلم به ، وقد سمعت ما في المرسل [١] الذي هو كالصحيح من أنه « الرجل له وكيل يقوم في ماله ويأكل بغير إذنه » وقريب منه ما سمعته في مرفوع علي بن إبراهيم [٢].

وفي الرياض « أن العمل بهما حسن ، إلا أن حصر الفرد فيما تضمناه مشكل ، بل ينبغي الرجوع فيه إلى العرف ». وفيه أن من القطوع عدم إرادة معناه حقيقة على وجه يكون عنوانا للرخصة كي يرجع في معناه إلى العرف ، بل المراد به المعنى الكنائي ، ولا يبعد إن لم يكن إجماعا على عدمه إرادة ما تحقق فيه الاذن من ملك المفاتيح الذي هو كناية عرفية على إطلاق التصرف ، كما سمعته في المرفوع ، وحينئذ يكون المراد بالآية بيان الرخصة للأكل من البيوت المزبورة من دون تحقق إذن مخصوصة وبيانها فيما تحقق الاذن في غيرها من البيوت ، فلا يكون حينئذ مملوك المفاتيح من البيوت التي يصح الأكل منها من غير إذن من صاحبه.

نعم يتجه الرجوع إلى العرف في الصديق الذي لا حقيقة له شرعية كما أومأ إليه في الصحيح [٣] « ما يعنى بقوله ( أَوْ صَدِيقِكُمْ )؟ قال : هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه » بناء على أن المراد منه الإيكال إلى العرف جوابا عن السؤال.

وعلى كل حال فلا يلحق بالنسب الرضاع هنا ، لقاعدة الاقتصار


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب آداب المائدة ـ الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب آداب المائدة ـ الحديث ٨.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب آداب المائدة ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست