responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 411

باذنه إليها ، وحينئذ لا يترتب على استثنائها فائدة أصلا ، وهو مخالف للاتفاق فتوى ودليلا ».

قلت : هو جيد في الجملة ، إلا أن الانصاف مع ذلك كله أن يقال : إن الإطلاق منصرف إلى ما هو متعارف من حصول شاهد الحال بالإذن في الدخول والأكل ، وأنهما على حد سواء في ذلك ، أما لو فرض تصريحه بعدم الاذن في الدخول أو فهم من حاله ذلك لا يحل له الأكل حينئذ بعد فرض إثمه بالدخول ، لعدم انصراف الاذن في الآية إلى المفروض ، خصوصا بعد ما عرفت من انصرافها إلى المتعارف الذي هو غير ذلك ، كما هو واضح.

ولعل هذا أولى مما ذكره له في كشف اللثام بعد أن حكى قوله ورده بعموم الآية قال : « ولكن له أن يقول : إنها إنما أذنت في الأكل لا في الدخول ، والأصل حرمته إلا بالإذن ، فإذا دخل بغير إذن وجب عليه الخروج ، فيحرم عليه اللبث للأكل ، وأما حرمة الأكل فلا دليل له ظاهرا ، فإنه لا يستلزم اللبث وإن فعله لابثا » إذ هو مع أنه كما ترى يمكن مناقشته باقتضاء حرمة الكون حرمة الأكل الذي هو تصرف في فضاء الدار ، إذ هو حينئذ كأكل الغاصب ماله في الدار المغصوبة.

ثم قال : « ويمكن أن يقال : إنها إذا أذنت في الأكل أذنت في ما دونه بطريق أولى ، ودخول البيت دونه ». وفيه أيضا ما لا يخفى ، خصوصا بعد ملاحظة النهي في غيرها [١] عن دخول بيت الغير مع عدم وجدان أحد فيها وعدم الاستئناس.

والتحقيق ما عرفت من كون المراد بالآية الإذن فيما هو متعارف بين الناس من دخول القريب الدور المذكورة والأكل فيها من دون إذن.


[١] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٢٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست