responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 405

التسمية أو الاستقبال أو نحوهما من الشرائط التي يكون الذبيحة بها ميتة شرعا ، فالمتجه بناء على العمل بالخبر المزبور الاقتصار على مورده.

نعم لو كان اللحم قطعا متعددة فلا بد من اعتبار كل قطعة على حدة لإمكان كونه من حيوان متعددة ولو فرض العلم بكونه متحدا جاز اختلاف حكمه ، بأن يكون قد قطع بعضه منه قبل التذكية.

ولا فرق على القولين بين وجود محل التذكية ورؤيته مذبوحا ومنحورا وعدمه ، لأن الذبح والنحر بمجردهما لا يستلزمان التذكية ، لجواز تخلف بعض الشروط.

وكذلك لو وجد الحيوان غير مذبوح ولا منحور لكنه مضروب بالحديد في بعض جسده ، لجواز كونه قد استعصى فذكي كيف اتفق ، حيث يجوز في حقه ذلك ، إذ المدار على إمكان كونه مذكى على وجه يباع لحمه.

ثم إنه لو اختبر بالعلامة المزبورة فوجد بعضه ميتا بالانبساط لا يخرج بذلك عن موضوع المشتبه ، ويندرج في موضوع المختلط ، بل يبقى غيره على مقتضى استعمال الامارة فيه ، ضرورة كون المراد بالمختلط الذي أخرجناه عن الحكم المذكور ما كان معلوم الاختلاط بغير الامارة المزبورة كما هو واضح ، والله العالم.

المسألة ( الثالثة : )

( لا يجوز أن يأكل الإنسان من مال غيره ) ولو كان كافرا محترم المال ( إلا بإذنه ) بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه إن لم تكن ضرورة ، والكتاب [١] والسنة [٢] دالان عليه ، بل العقل أيضا.


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٩.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٣ من كتاب القصاص.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست