بنجاستها
) للنص ، وهو خبر
معاوية [١] عن الصادق عليهالسلام « في سمن أو زيت أو عسل مات فيه جرذ ، فقال : أما السمن
والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ، وأما الزيت فيستصبح به ، وقال في بيع ذلك الزيت :
يبيعه ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به » ولتحريم الغش ولغير ذلك من غير فرق بين كون
المشتري ممن يستحل النجس وعدمه.
خلافا لبعض ، فقيد
وجوب الاعلام بما إذا كان المشتري مسلما ، وإطلاق النص والفتوى يدفعه.
ولو لم يعلمه
بالحال ففي المسالك « ففي صحة البيع وثبوت الخيار للمشتري على تقدير العلم أو
فساده وجهان : من أن البيع مشروط بالإعلام فلا يصح بدونه ، ومن الشك في كونه شرطا
، وغايته أن ينجبر بالخيار ، والنهي عن بيعه بدونه لو سلم لا يستلزم الفساد في
المعاملات ، ثم على تقدير الصحة فهو كبيع المعيب من دون الاعلام بالعيب في ثبوت
الأرش والرد على التفصيل ».
قلت : لا دلالة في
شيء من النصوص على اشتراط صحة البيع بذلك حتى الخبر المزبور المشتمل على الأمر
بالتبيين ، فان أقصاه وجوب الاعلام ، لا اشتراط صحة البيع بذلك ، بل مقتضى إطلاق
الإذن ببيعه عدم اعتبار قصد الاستصباح في البيع من البائع فضلا عن المشتري ، وإن
كان هو ظاهر قولهم : « يجوز بيعه للاستصباح به » لكن يمكن حمله على إرادة بيان عدم
جواز بيعه بقصد الأكل ، أو بيان أن فائدة الاستصباح تكفي في جواز بيعه أو غير ذلك.
ومع فرض اعتبار
القصد فهل يعتبر بالنسبة للمشتري أيضا؟ يمكن ذلك ، بل لعل دلالة الخبر المزبور
عليه أظهر من البائع ، كما أنه يمكن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.