responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 377

( الثاني : الدم المسفوح ) المصبوب السائل كالدم في العروق لا كالكبد والطحال ( نجس : فلا يحل تناوله ) ولو قليلا منه ، بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه مستفيض أو متواتر أو قطعي ، كالنصوص [١] التي منها ما تقدم في محرمات الذبيحة المشتملة على تعليل تحريمه بأنه يورث الكلب والقسوة في القلب والماء الأصفر والبخر وغير ذلك.

نعم ظاهر القيد في العبارة وغيرها بل هو صريح غير واحد حل ما في اللحم منه في الذبيحة ، بل في الرياض عن جماعة التصريح بالإجماع عليه ، وهو الحجة بعد الأصل والسيرة المستمرة وقاعدة نفي الحرج في الدين ، ضرورة تحققه مع فرض حرمته ، لعدم خلو اللحم منه وإن غسل مرات ، بل الظاهر إلحاق ما يتخلف في القلب والكبد ، لذلك أيضا وغيره ، وإن تردد فيه في المسالك مما سمعت ومن الاقتصار بالرخصة المخالفة للأصل على موردها ، ثم قال : « ولو قيل بتحريمه في كل ما لا نص فيه ولا اتفاق وإن كان طاهرا لكان وجها ، لعموم تحريم الدم وكونه من الخبائث ».

وفيه أنه قد اعترف سابقا بتخصيص العموم بمفهوم المسفوح ، ومنع العلم بخباثته ، خصوصا بعد تعارف أكله معهما كاللحم الذي معه ذلك ، وقد تقدم في كتاب الطهارة [٢] تمام القول في الدم المتخلف ، فلاحظ وتأمل. وكذا تقدم في وجه التعبير بالمسفوح مع أن الدم من ذي النفس محرم مطلقا ونجس كذلك من غير فرق بين مسفوحة وغيره إلا ما استثني ، اللهم إلا أن يقال : لا دم من ذي النفس إلا مسفوحا


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ و ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.

[٢] راجع ج ٥ ص ٣٦٣ ـ ٣٦٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست