الاسم عليه حقيقة
عرفا ، وأما مع عدمه ففيه إشكال وإن كان الترك أحوط ».
وفيه ما عرفت من
أنه لا وجه للتنزيل المزبور بعد اشتراك الاسم ووقوع العمل على وجهين ، وقاعدة حمل
فعل المسلم على الوجه الصحيح وغير ذلك. على أنه بعد فرض اعتبار الغليان في حرمته
يشكل الاكتفاء بالنشيش ، ضرورة كونه عرفا للانقلاب بالنار ، وكونه المراد به كذلك
في العصير ـ لظهور بعض النصوص [١] ـ لا يقتضي كون المراد به هنا كذلك ، كما هو واضح.
وعلى كل حال فليس
من المعلوم كونه منه ما تعارف في زماننا استعمال الأطباء له من ماء الشعير المغلي
، والله العالم.
(
و ) كذا ( يحرم العصير ) العنبي وإن قلنا بطهارته ( إذا غلى ، سواء غلى من قبل نفسه أو بالنار ،
ولا يحل حتى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا ) كما تقدم الكلام فيه وفي الزبيبي والتمري وكل عصير مفصلا في
كتاب الطهارة [٢] فلاحظ وتأمل.
(
و ) أما ( ما مزج بها أو
بأحدها وما وقعت فيه من المائعات ) فهو حرام بلا خلاف ولا إشكال ، ضرورة عدم تحليل المحرم
بالمزج ، مضافا إلى تنجيس المائع الذي وقع فيه شيء من النجس منها ، فيحرم حينئذ
لذلك ، بل الظاهر حرمة الممتزج بالطاهر منها إذا لم تتحقق استحالته إلى غيره من
المحلل أو استهلاكه على وجه يلحق بها ، ولو للسيرة المستمرة التي تجعلها بحكم غير
المحصور من المشتبه ، ضرورة عدم حلية المحرم بالاستهلاك بمعنى عدم التمييز بين
أجزاء المحلل والمحرم ، كما هو واضح. والله العالم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٣.