إرادة المصنف ذلك
بجعل الفقاع معطوف [١] على مدخول الكاف ، ومنه الذي كان يعمل لأبي الحسن عليهالسلام في منزله كما في
الصحيح [٢] وعن ابن أبي عمير [٣] أنه لا يعمل فقاع يغلي ، ولعله من ذلك ذكر غير واحد أنه
إنما يحرم مع الغليان الذي هو النشيش الموجب للانقلاب ، إلا أن المصنف وغيره أطلق
الحكم ، ولعله بناء على المتعارف في عمله وإن أمكن منعه ، خصوصا بعد صحيح علي بن
يقطين [٤] عن الكاظم عليهالسلام : « سألته عن شرب
الفقاع الذي يعمل في الأسواق ويباع ولا أدري كيف عمل ولأمتي عمل ، أيحل أن أشربه؟
قال : لا أحبه » المشعر بالكراهة أو الظاهر فيها لا الحرمة.
بل هو مقتضى
القواعد الشرعية التي منها حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح ، ومنها أن كل شيء
يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ، وبذلك يظهر لك
أنه لا يكفي في الحرمة تسميته فقاعا ، بل لا بد من العلم بكونه من القسم المحرم.
لكن في المسالك «
والحكم معلق على ما يطلق عليه اسم الفقاع عرفا مع الجهل بأصله أو وجود خاصيته ،
وهي النشيش ، وهو المعبر عنه في بعض الأخبار بالغليان [٥] ».
وفي الرياض بعد أن
جعل المدار على الاسم وحكى عن جماعة التقييد المزبور واستدل له بظاهر الصحيح
المزبور الذي اعترف بإشعاره بالكراهة قال : « قيل : ونزله الأصحاب على التحريم ،
ولا ريب فيه مع إطلاق