(
الأول : الخمر ) بلا خلاف فيه بين المسلمين ، بل هو من ضروريات دينهم على وجه يدخل مستحله في
الكافرين ( و ) كذا لا خلاف في أنه يحرم ( كل مسكر ) ولو قلنا بعدم تسميته خمرا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وفي
النبوي [١] : « كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام » وفي الصحيح وغيره [٢] : « إن الله
تعالى لم يحرم الخمر لاسمها ، ولكن حرمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر
فهو خمر ».
وحينئذ فكلما كان
كذلك فهو حرام ( كالنبيذ
) المتخذ لذلك ( والبتع ) بكسر الموحدة وفتحها مع إسكان المثناة المتأخرة ( والفضيخ والنقيع
والمزر ) بتقديم المعجمة
على المهملة وغيرها من الأشربة التي تعمل للإسكار ، وإنما خصها تبعا للنص ، كصحيح
ابن الحجاج [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ،
والبتع من العسل ، والمزر
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الأشربة المحرمة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١.