الدفلى وغير ذلك
من صنوف السم القاتل فحرام أكله ». بل ورد النهي [١] عن شرب ماء مات
فيه سام أبرص ، لأن فيه سما.
(
أما ما لا يقتل القليل منها كالأفيون والسقمونيا في تناول القيراط والقيراطين إلى
ربع الدينار في جملة حوائج المسهل فهذا لا بأس به ، لغلبة السلامة ، ولا يجوز
التخطي إلى موضع المخاطرة منه كالمثقال من السقمونيا والكثير من شحم الحنظل
والشوكران ) ويقال له :
الشيكران بإعجام الشين وإهمالها ، وهو نبت له ورق كورق القثّاء ، وله زهر أبيض ،
وبزره كالأنيسون ( فإنه لا
يجوز ، لما يتضمن من ثقل المزاج وإفساده ) وهما معا محرمان.
وفي الدروس « نهى
الأطباء عن استعمال الأسود من السقمونيا الذي لا ينفرك سريعا ويجلب من بلاد
الجرامقة ، وعما جاوز الدانقين من الأفيون قالوا : والدرهمان منه يقتل ، والدرهم
يبطل الهضم إذا شرب وحده ، وقدروا المأخوذ من شحم الحنظل بنصف درهم ، وقالوا : إذا
لم يكن في شجرة الحنظل غير واحدة لا تستعمل ، لأنها سم ».
وبالجملة كلما كان
فيه الضرار علما أو ظنا بل أو خوفا معتدا به حرم ، نعم لو فرض فعل ذلك للتداوي عن
داء جاز وإن خاطر إذا كان جاريا مجرى العقلاء ، لإطلاق بعض النصوص.
قال إسماعيل بن
الحسن المتطبب [٢] : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني رجل من العرب ولي بالطب بصر ، وطبي طب عربي ، ولست
آخذ عليه صفدا ، قال : لا بأس ، قلت له : إنا نبط الجرح ونكوي بالنار ، قال : لا
بأس ، قلت : ونسقي هذه السموم الأسمحيقون
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣٤ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٢.