كان أفضل ، بل لو
جيء بتربة ثم وضعت على الضريح كان حسنا ».
وفي الرياض « ثم
إن مقتضى الأصل ولزوم الاقتصار فيما خالفه على المتيقن من ماهية التربة المقدسة
وهو ما أخذ [١] من قبره أو ما جاوره عرفا ، ويحتمل إلى سبعين ذراعا ، وأما
ما جاوز السبعين إلى أربعة فراسخ أو غيرها مما وردت به الرواية فمشكل إلا أن يؤخذ
منه ويوضع على القبر أو الضريح ، فيقوى احتمال جوازه حينئذ ، نظرا إلى أن الاقتصار
على المتيقن أو ما قاربه يوجب عدم بقاء شيء من تلك البقعة المباركة ، لكثرة ما
يؤخذ منها في جميع الأزمنة ، وسيؤخذ إلى يوم القيامة ، وظواهر النصوص بقاء تربته
الشريفة بلا شبهة ، وبما ذكرنا صرح جماعة كالفاضل المقداد في التنقيح وشيخنا في
الروضة ».
وفي نهاية المرام
للصيمري « يحصل الفرق بين الأرمني وبين تربة الحسين عليهالسلام بأمور ـ إلى أن قال ـ : الثالث أن التربة محترمة لا يجوز
تقريبها من النجاسة ، والأرمني ليس بمحترم ، والمحترم من التربة الذي لا يجوز
تقريب النجاسة منه هو ما أخذ من الضريح أو من خارج ووضع على الضريح المقدس ، أما
ما أخذ من خارج ولم يوضع على الضريح فإنه لم يثبت له الحرمة إلا أن يأخذه بالدعاء
المرسوم ويختم عليه ، فيثبت له الحرمة حينئذ ».
إلى غير ذلك من
كلماتهم التي لا تخلو من بحث من وجوه : منها أن التعليق والأخذ بالدعاء لا يحقق
الإضافة ، والمتجه ما ذكرناه في الأكل وإن جاز تناول ما ورد في النصوص [٢] للاستشفاء بالطلي
وللتحرز وغيره
[١] هكذا في
النسختين الأصليتين وكذلك في الرياض ، إلا أن الصحيح « هو ما أخذ ... » بدون
الواو.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٠ ـ من أبواب المزار من كتاب الحج.